(٢) ذكر أوجه الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة ابن رشد في بداية المجتهد ٣/ ٢١٥، وينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ١٢٨ (١٤٥٨٧)، ولابن أبي شيبة (٢١٦٢٤) فيما أخرجاه من طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن البصري في هذا المعنى. (٣) حديث ابن عباس أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ١٩٣ (٨٠٥٥) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، عن أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، عن عكرمة، عنه. أنه كره أن يقضى الذهب من الفضة، والفضّة من الذَّهب. وقال ابن المنذر: واختُلف فيه عن ابن مسعود وإبراهيم النَّخعي، فرُويَ عنهما أنّهما رخّصا فيه، ورُويَ عنهما أنهما كرها ذلك. (٤) قوله: "طعامًا" لم يرد في د ١. (٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ١١٨ (١٤٥٥٠)، وأحمد في المسند ٩/ ٣٩٠ (٥٥٥٥)، وأبو داود (٣٣٥٥)، وابن ماجة (٢٢٦٢)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٢)، وفي الكبرى ٦/ ٥١ (٦١٣٦) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف لتفرُّد سماك بن حرب =