للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجلس. وقال البَتِّيُّ (١): يأخذُها بسعرِ يومِه. وقال الأوزاعيُّ: بقيمتِه يومَ يأخُذُه. وهو قولُ الحسنِ البصريِّ. وقال ابنُ شُبرُمةَ: لا يجوزُ أن يأخذَ عن دنانيرَ دراهمَ، ولا عن دراهمَ دنانيرَ، وإنَّما يأخُذُ ما أقرَض (٢). وروي عن ابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ (٣) مثلُه، وروي عن ابن عمرَ أنَّه لا بأسَ به. وأجاز ابنُ شبرمةَ لِمَن باع طعامًا بدينٍ، فجاء الأجلُ، أن يأخذَ بدراهمِه طعامًا (٤). واختلَف قولُ الثَّوريِّ في ذلك.

والأصلُ في هذا البابِ حديثُ ابنِ عمرَ، وهو ثابتٌ صحيحٌ حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم الحافظُ رحِمه اللهُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبيدِ بنِ آدمَ بنِ أبي إياسٍ، قال: حدَّثنا أبو معنٍ ثابتُ بنُ نُعيم، قال: حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياسٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلمةَ، عن سِماكِ بنِ حربٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عمرَ قال: كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فآخذُ مكانَ الدَّنانيرِ دراهمَ، ومكانَ الدَّراهم دنانيرَ، فسألتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "لا بأسَ به إذا افترَقتما وليس بينكما شيءٌ" (٥).


(١) في د ١: "التي" وهو تصحيف.
(٢) ذكر أوجه الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة ابن رشد في بداية المجتهد ٣/ ٢١٥، وينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ١٢٨ (١٤٥٨٧)، ولابن أبي شيبة (٢١٦٢٤) فيما أخرجاه من طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن البصري في هذا المعنى.
(٣) حديث ابن عباس أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ١٩٣ (٨٠٥٥) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، عن أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، عن عكرمة، عنه. أنه كره أن يقضى الذهب من الفضة، والفضّة من الذَّهب. وقال ابن المنذر: واختُلف فيه عن ابن مسعود وإبراهيم النَّخعي، فرُويَ عنهما أنّهما رخّصا فيه، ورُويَ عنهما أنهما كرها ذلك.
(٤) قوله: "طعامًا" لم يرد في د ١.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ١١٨ (١٤٥٥٠)، وأحمد في المسند ٩/ ٣٩٠ (٥٥٥٥)، وأبو داود (٣٣٥٥)، وابن ماجة (٢٢٦٢)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٢)، وفي الكبرى ٦/ ٥١ (٦١٣٦) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف لتفرُّد سماك بن حرب =

<<  <  ج: ص:  >  >>