للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّنعانيِّ، عن عبادةَ بنِ الصَّامتِ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الذَّهبُ بالذَّهبِ؛ تِبْرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ؛ تِبْرُها وعَينُها، مثلًا بمثلٍ وزنًا بوزنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْي، والتَّمرُ بالتَّمرِ مُدْي بمُدْيٍ، والمِلحُ بالمِلح مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زاد أو ازداد فقد أربَى، ولا بأسَ ببيع الذَّهبِ بالفضَّةِ والفضَّةُ أكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيع البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا" (١). فهذه الأحاديثُ كلها ترُدُّ قولَ ابنِ عُليَّةَ في إجازتِه بيعَ الطَّعام بعضِه ببعضٍ نسيئةً.

وكان مالكٌ، رحمهُ اللهُ، يجعَلُ البُرَّ، والشَّعيرَ، والسُّلْتَ، صِنفًا واحدًا؛ فلا يجوزُ شيءٌ مِن هذه الثَّلاثةِ بعضِها ببعضٍ عندَه إلّا مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ، كالجنسِ الواحدِ. وحجَّتُه في ذلك حديثُ زيدٍ أبي عيَّاشٍ، عن سعدٍ، في البيضاء بالسُّلتِ: أيُّهما أكثُر؟ فنهاه (٢). وحديثٌ عن سعدٍ أنّه فَنيَ علفُ حمارِه، فأمرَ غلامَه أن يأخذَ مِن حنطةِ أهلِه فيبتاعَ بها شعيرًا، ولا يأخذَ إلّا مثلًا بمِثْلٍ (٣). ذكر ذلك كلَّه في "مُوَطَّئِه"، وذكَرَ عن مُعَيْقيبٍ الدَّوسيِّ (٤)، وعبدِ الرحمنِ بنِ الأسودِ بنِ عبدِ يغوثَ (٥)، وسليمانَ بنِ يسارٍ (٦)، مثلَ ذلك.


(١) سلفت الإشارة إليه قبل قليل.
(٢) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ١٤٧ (١٨٢٦) عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عيّاش، عن سعد بن أبي وقّاص مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو الحديث الخامس لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(٣) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ١٧٣ (١٨٧٨) أنّه بلَغَه أن سليمان بنَ يسار قال: فَنِيَ عَلَفُ حمارِ سعدِ بن أبي وقّاص فقال لغلامِه، فذكره، وسيأتي في موضعه كما هو مذكور في التعليق السابق.
(٤) في الموطّأ ٢/ ١٧٣ (١٨٨٠).
(٥) في الموطّأ ٢/ ١٧٣ (١٨٧٩).
(٦) في الموطأ ٢/ ١٧٣ الواقع في حديث سعد بن أبي وقاص برقم (١٨٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>