(٢) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٥١٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ فذكر حديث هذا الباب، ثم قال: قال مالك: حَرُم المدينة بريدٌ في بريد، واللابتان من الشجر، وهما الحَرّتان. وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٢٤: "قال أحمد: ما بين لابتَيها حرامٌ، بريدٌ في بريد؛ كذا فسَّره مالكُ بن أنسٍ". والبريد: فرسخان واثنا عشر ميلًا. وقيل: أربعة فراسخ. ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية لعمر بن محمد النسفي ص ١٢ (ب ر د). (٣) شبه الجملة لم يرد في د ١. (٤) قوله: "المدينة" لم يرد في د ١. (٥) أي: مُحيطها. والدُّورُ: جمع دارة: وهو كلُّ موضع يُدار به شيءٌ يَحجُزه. ينظر: العين للخليل بن أحمد ٨/ ٥٧ (باب الدال والراء).