(٢) في سننه (٣٤٠٨)، وهو عند أحمد في المسند ٨/ ٢٨٩ (٤٦٣٣)، وعنه مسلم (١٥٥١) (١)، وأخرجه البخاري (٢٣٢٩)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن ماجة (٢٤٦٧) من طرق عن يحيى بن سعيد القطَّان، به. (٣) أبو داود في سننه (٣٤٠٩)، وأخرجه النسائيّ في المجتبى (٣٩٢٩)، وفي الكبرى ٤/ ٤١٧ (٤٦٤٦) و ١٠/ ٣٦٩ (١١٧٣٧) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به. وهو عند مسلم (١٥٥١) (٥) عن محمد بن رمح بن المهاجر، عن الليث، به. (٤) قال كما في المدوَّنة ٣/ ٥٧٦: "وأحبُّ إليَّ أن يُلغى البياض فيكون للعامل"، ومعنى قوله: "أن يُلغى البياض" أي: يُترك للعامل. ينظر: حاشية العدويّ على كفاية الطالب ٢/ ٢١٣. (٥) أي: مالك كما في المدوّنة ٣/ ٥٦٢، وتمام قوله فيها: "وكان بياضُ خيبرَ تَبَعًا لسوادها. وكان يسيرًا بين أضعاف السَّواد". وقوله: "البياض" هو عبارة عن الأرض الخالية عن الشَّجر. ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني ٥/ ٣٧٩.