للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دونَهم، ويُؤخَذُ خُمُسُه (١). قال ابنُ القاسم: كان مالكٌ يقولُ - في العُروض، والجَوْهَر، والحديد، والرَّصاص، ونحوِه، يُوجَدُ رِكازًا - إنَّ فيه الخُمُسَ. ثم رجَع، فقال: لا أرَى فيه شيئًا. ثم آخِرُ ما فارَقَناه عليه أن قال: فيه الخمُسُ (٢). وقال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: كلُّ ما وجَدَه المسلمون في خِرَبِ الجاهليّةِ من أرضِ العربِ التي يَفتَتِحُها المسلمون؛ من أموالِ الجاهليّةِ، ظاهرةً أو مدفُونةً في الأرض، فهو الرِّكازُ، ويجرِي مجَرَى الغنائم، يكونُ من وجَدَه أربعةُ أخماسٍ، ويكونُ سبيلُ خُمُسِه سبيلَ خُمُسِ الغنائم، يَجتهِدُ فيه الإمامُ على ما يَرَاه من صَرفِه في الوجُوهِ التي ذكَر اللهُ من مَصالح المسلمين. قال: وإنَّما حُكِم للرِّكازِ بحُكم الغنيمةِ؛ لأنّه مالُ كافرٍ وجَدَه مسلمٌ، فأُنزِل منزلةَ من قاتَلَه وأخَذ مالَه؛ فإنَّ له أربعةَ أخماسِه. وقال الثوريُّ في الرِّكازِ يوجَدُ في الدار: إنَّه للواجِدِ دونَ صاحبِ الدّارِ، وفيه الخُمُسُ (٣). وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ: الرِّكازُ من الذهبِ والفضةِ وغيرهما ممّا كان من دِفْنِ الجاهليّةِ، أو البَدْرَة، أو القطعَة، يكونُ تحتَ الأرض، فتوجَدُ بلا مُؤْنة، فهو ركازٌ (٤)، وفيه الخُمُسُ (٥). وقولُ الطبريِّ كقولهم سواءً. وقال أبو حنيفةَ ومحمد في الرِّكاز يوجَدُ في الدار: إنّه لصاحِبِ الدار دونَ الواجِدِ، وفيه الخُمُسُ. وقال أبو يوسفَ: هو للواجِدِ، وفيه الخُمُسُ. وإن وُجِد في فَلاةٍ، فهو للواجِدِ في قولهم جميعًا، وفيه الخُمُسُ. ولا فرقَ عندَهم بين أرضِ الصُّلح وأرضِ العَنْوَة، وسواءٌ عندَهم أرضُ العربِ وغيرُها،


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٩.
(٢) انظر: التهذيب في اختصار المدونة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ١/ ٤٣٧.
(٣) انظر: مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ١/ ٤٦٠.
(٤) الجملة الإسمية هذه سقطت من م.
(٥) انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>