للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرُهما (١). وقال مالكٌ وأصحابُه: لا شيءَ فيما يخرُجُ من المعادنِ من ذهبٍ أو فَضَّةٍ حتى يكونَ عشرين مثقالًا ذهبًا، أو خَمْسَ أواقيَّ فِضَّةً، وإذا بلَغَتا هذا المقدارَ وجَب فيهما الزكاةُ، وما زاد فبحسابِ ذلك، ما دام في المعدِنِ نَيْلٌ، فإن انقَطَع، ثم جاء بعدَ ذلك نَيْل آخَرُ، فإنَّه يُبتَدَأُ فيه مقدارُ (٢) الزكاة مكانَه. والمعدِنُ عندَهم بمنزلةِ الزرع تؤخَذُ منه الزكاةُ في حينِه، ولا يُنتَظَرُ به حولٌ. فإن انقطَع عمَلُه ولم يَكمُلْ فيما خرَج بذلك العملِ نِصابٌ، ثم ابتَدَأ العملَ، لم يَضُمَّ ما خرَج إلى ما حَصَل بالعمل الأوّل، كزَرع ابتُدِئَ حصادُه. قال: وإن وُجِد الذَّهبُ والفِضَّةُ في المعدِنِ من غير كبيرِ عملٍ؛ كالبَدْر وشِبهِها، فهو بمنزلةِ الرِّكاز، وفيه الخُمُسُ. قال مالكٌ: وما وُجِد في المعدِنِ بغيرِ عَمل، فهو رِكازٌ، فيه الخُمُسُ. وقد مضى ذِكرُ زكاةِ المعدِنِ خاصّة، في باب ربيعة. وهذا كلُّه تحصيلُ مذهبِ مالكٍ عندَ جماعة أصحابه (٣).

وروى ابنُ سُحنونٍ، عن أبيه، عن ابن نافع، عن مالكٍ في النَّدْرة تخرُجُ من المعدِن، أنَّ فيها الزكاةَ، وإنَّما الخُمُسُ في الرِّكاز، وهو دِفْنُ الجاهليّة (٤). قال مالكٌ: ولا شيءَ فيما يخرُجُ من المعادِنِ من غير الذهبِ والفِضَّة والمعادِنِ في أرضِ العربِ والعجم (٥). وقال في المعدِنِ في أرضِ الصُّلْح: إذا ظهَر فيها فهو لأهلِها، ولهم أن يَمنَعوا الناسَ من العملِ فيها، وأن يأذَنُوا لهم، ولهم ما يُصالَحون عليه من خُمُس أو غيره. قال مالكٌ: وما فُتِح عَنْوَةً فهو إلى السلطان، يفعَلُ فيه


(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٨.
(٢) المقدار سقطت من م.
(٣) انظر: المدونة ١/ ٣٣٦ - ٣٣٧، والذخيرة للقرافي ٣/ ٦٤.
(٤) المدونة ١/ ٣٣٧.
(٥) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>