للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمر: فذكَر الأبهريُّ في فرائضِ الصلاةِ تكبيرةَ الإحرام وحدَها دونَ سائرِ التكبير، وقال الأجهريُّ: والسُّننُ في الصلاةِ خمسَ عشْرةَ سنّةً؛ أوَّلُها الأذانُ، والإقامةُ، ورفعُ اليدَين، والسورةُ مع "أُمِّ القرآن"، والتَّكبيرُ كلُّه سوى تكبير الإحرام، وسمِع اللهُ لمن حمِده، والاستواءُ من الرُّكوع، والاستواءُ من السُّجودِ، والتَّسبيحُ في الرُّكوعِ، والتَّسبيحُ في السُّجودِ، والتَّشهُّدُ، والجهرُ في صلاةِ اللَّيل، والسِّرُّ في صلاةِ النهار، وأخذُ الرِّداء، وردُّ السلام على الإمامِ إذا سلَّم من الصلاة (١). فذكَر في سُننِ الصلاةِ التكبيرَ كلَّه سوَى تكبير الإحرام، وهذا هو الصوابُ، وعليه جمهورُ فُقهاءِ الأمصار.

قال أبو عُمر: إنَّما اختلَفتِ الأئمَّةُ في تكبيرةِ الإحرام، وأمّا فيما سواها من التكبير، فلا أعلمُ فيه خلافًا غيرَ ما ذكرْتُ، وسنذكُرُ اختلافَ العلماءِ في تكبيرةِ الإحرام وغيرِها من معاني هذا الباب بأتمَّ من هذا المعنى في باب ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بن حُسينٍ، من كتابنا هذا (٢) إن شاء اللهُ. وقد رُوِيَ عن عمرَ بن الخطاب (٣)، وعمرَ بن عبد العزيز، وقتادةَ، وغيرِ هم (٤)، أنَّهم كانوا لا يُتِمُّونَ التكبير.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ، قال: حدَّثني أبو سلمةَ،


(١) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ١/ ١٦٣، غير أنه عدّد السنن ثمان عشرة سُنة، وقد: يسجد لثمانية منها.
(٢) الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧).
(٣) بل ثبت عن عمر بن الخطاب عكس ذلك، أنه كان يتم التكبير، كذا أخرجه عنه عبد الرزاق (٢٥٠٧)، وابن أبي شيبة (٢٤٩١) و (٢٤٩٣).
(٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥١٢ - ٢٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>