للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمدُ (١): وحدثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن حاجِبِ بنِ المفضَّلِ بنِ المُهلَّبِ، عن أبيه، قال. سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يخْطُبُ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اعْدِلوا بينَ أبنائِكم، اعَدِلوا بينَ أبنائِكم" (٢). حمَلُوا هذا على الوُجوبِ.

وحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّفِ بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن ابن أبي نجيح، عن طاوسٍ، قال: كان إذا سألوه عن الرجلِ يُفَضِّلُ بعضَ ولَدِه يقرَأُ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} (٤) [المائدة: ٥٠].

قال سفيانُ: ونُبِّئتُ عن طاوسٍ أنَّه قال: لا يجوزُ للرجلِ أن يُفضِّلَ بعضَ ولَدِه ولو كان رَغِيفًا مُحتَرِقًا (٥).


= وأخرجه مسلم (١٦٢٣) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، ومن طريق عاصم بن سليمان الأحول، ومن طريق عبد الله بن عون، ثلاثتهم عن الشعبي - وهو عامر بن شراحيل - به.
وسيأتي قريبًا من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي.
(١) في المسند ٣٠/ ٣٧٣ (١٨٤٢٢). وقوله: "اعدلوا بين أبنائكم" الثانية سقطت من م.
(٢) وأخرجه أبو داود (٣٥٤٤)، وبحشل في تاريخ واسط ص ١١٥، والنسائي (٣٦٨٧)، والطبراني في الكبير ٢١/ (١٩٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٦٩١)، وفي السنن الكبرى ٦/ ١٧٧ من طرق عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣٠/ ٣٧١، وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٣٠/ (١٨٤٢٠) و (١٨٤٥١) و (١٨٤٥٢) و ٣٢/ (١٩٣٥٢) و (١٩٣٥٣)، وبحشل في تاريخ واسط ص ١١٧ من طرق عن حماد بن زيد، به.
(٣) في الأصل: "سَعْد"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تاريخ ابن الفرضي ٢/ ١٣٦ (١٣٨٣)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٠٦.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في قسم التفسير من سننه (٥٠٥) و (٧٦٤) عن سفيان بن عيينة، به.
(٥) روي هذا في قصة النعمان بن بشير أيضًا من حديث سهل بن سعد عند أبي القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٩٤٦)، وعنه أخرجه أبو طاهر المخلص في المخلِّصيات (١٠٨١) بسند صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أشهد ولا على رغيف محترق".

<<  <  ج: ص:  >  >>