للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال (١) أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا أحرَمَ الصبيُّ ثم بلَغ في حالِ إحرامِه، فإن جدَّد إحرامًا قبلَ وقوفِه بعرفَة أجزأه، وإنْ لم يجدِّدْ إحرامًا لم يجزئْه. قالوا: وأما العبدُ فلا يجزئُه من حجةِ الإسلام وإن جدَّد إحرامًا (٢).

قال أبو عُمر: إنما أوجَبوا الدمَ على العبد في تَرْكِه الميقاتَ على مذهبِهم؛ لأنه لا يجوزُ للعبدِ أن يدخُلَ مكةَ بغيرِ إحرام، وهو والحرُّ في ذلك سواء، وليس الصَّبيُّ ولا النصرانيُّ كذلك؛ لأنهما لا يلزَمُهما الإحرامُ لدخولِ مكة؛ لسقوطِ الفرضِ عن كلِّ واحدٍ منهما، الصبيُّ لصغرِه، والكافرُ لكفرِه، فإذا أسلمَ الكافرُ وبلَغ الصبيُّ بمكة، كان حكمُهما حكمَ المكيِّ ولا شيءَ عليهما في تركِ الميقات.

وقال مالكٌ (٣) في النصرانيِّ يُسلِمُ عشيةَ عرفةَ فيحرِمُ بالحجِّ: يجزئُه حجُّه من فرضِه ولا دمَ عليه.

قال أبو عُمر: هذا على أصلِه فيمن جاوزَ الميقاتَ وهو لا يريدُ الإحرام، ثم بدا له في الحجِّ فأحرم، أنه لا دمَ عليه، وإنما يلزَمُه الدمُ إذا أرادَ الحجَّ ولم يُحرِمْ من الميقات.

وقال الثوريُّ: النصرانيُّ يسلِمُ بمكةَ هو بمنزلةِ المولودِ بمكة. قال: وأما العبدُ فيلزَمُه إن عَتقَ أن يخرُجَ إلى الميقات (٤).


(١) هذه الفقرة والفقرات الأربع التي بعدها لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ق، ف ١، عدا الفقرة الأولى حيث لم ترد في ق.
(٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٥٢٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٧٠.
(٣) المدوّنة ١/ ٤٠٧.
(٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاويّ ٢/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>