(٢) أخرجه البخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢) من حديث أبي هريرة. وتمام الحديث: قالوا: وللمقصِّرين؟ قال: "اللهم اغفر للمُحلِّقين" قالوا: وللمُقصِّرين؟ قالها ثلاثًا، قال: "وللمُقصِّرين". (٣) انظر: الإجماع لابن المنذر (٢٠٣) لكنه قال: وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يُجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق. وانظر: كذلك المجموع للنووي ٨/ ١٩٩. (٤) قال ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٨٦: اختلف أهل العلم فيمن لبَّد أو عقص أو ضفر، فقال أحمد: من فعل ذلك فليحلِق، وهو قول النخعي ومالك والشافعي وإسحاق، وكان ابن عباس يقول: من لبّد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى، يعني إن نوى الحلق فليحلق وإلا فلا يلزمه، وقال أصحاب الرأي: هو مخير على كل حال. (٥) انظر: المجموع للنووي ٨/ ١٩٩. (٦) انظر: الإجماع لابن المنذر (١٩٩). (٧) أخرجه مسلم (١٣٠٥) من طرق عن هشام بن حسان، به. وأخرج البخاري منه (١٧١) قصة أخذ أبي طلحة من شعره - صلى الله عليه وسلم - لما حلق، من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، به. (٨) انظر: المغني ٣/ ٣٨٦.