(٢) انظر: المبسوط لمحمد بن الحسن ٩/ ٤٢٩، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (٧٨١)، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٥٦، والمجموع للنووي ٨/ ٢٣٩. وهو قول أحمد وإسحاق بن راهوية كما في مسائل الكوسج ٥/ ٢٢٧٧. (٣) هذا مقيد عنده باليوم الثالث كما بينه محمد بن الحسن في المبسوط ٢/ ٤٢٩. وأما اليومان الأول والثاني فقول غيره بعدم الإجزاء قبل الزوال. (٤) بل ذكر عنه ابن أبي شيبة (١٤٧٩٩) خلاف ذلك، حيث قال: لا تُرمى الجمرة حتى تزول الشمس. (٥) وهذا أيضًا خلاف ما ثبت عن طاووس فعله حيث أسند عنه ابن أبي شيبة أيضًا (١٤٧٩٧) أنه رمَى الجمار عند زوال الشمس. (٦) انظر: الرواية عنهم في ذلك في مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٧٩٠ - ١٤٧٩٩).