للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال (٢): حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ جريج، قال: أخبَرني أبو الزبيرِ أنَّه سمِعَ جابِر بنَ عبدِ الله يقولُ: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي يومَ النَّحْرِ ضُحًى، فأمَّا بعدَ ذلك فبعدَ زَوالِ الشمسِ.

وكان يَرْمِيها على راحِلَتِه، ويقولُ لنا: "خُذوا عني منَاسِكَكم؛ فلا أدري لعلِّي لا أحُجُّ بعدَ حَجَّتِي هذه" (٣).

وقال مالكٌ في "الموطّأ" (٤): السُّنةُ الثابتةُ التي لا اخْتِلافَ فيها عندَنا أن أحَدًا لا يَحْلِقُ رأْسَه ولا يَأْخُذُ من شَعَرِه حتى يَنْحَرَ هَدْيًا إن كان معه؛ وذلك أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ في كتابِه: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦].

وقال مالكٌ (٥): الأمْرُ الذي لا اخْتِلافَ فيه عندَنا أنَّ مَن قَرَن بين الحجِّ والعمرةِ لم يأْخُذ من شَعَرِه شيئًا حتى يَنْحَرَ هَدْيًا إن كان معه، ولا يَحِلُّ من شيءٍ كان حَرُمَ عليه حتى يَحِلَّ يومَ النَّحْرِ بمِنًى.

وسُئِل مالكٌ (٦) عن الرجلِ يَنْسَى الحِلَاقَ في الحجِّ بمِنًى، أواسِعٌ له أن يَحْلِقَ بمكةَ؟ قال: ذلك واسِعٌ، والحِلَاقُ بمِنًى أحَبُّ إليَّ. قال أبو ثابِتٍ: قلتُ لابنِ القاسِمِ: ما قولُ مالكٍ (٧) فيمَن حلَق قبلَ أن يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ؟ فقال: قال مالكٌ: عليه الفِدْيَةُ. قيل له: فما قولُ مالكٍ فيمَن حلَق قبلَ أن يَذْبَحَ؟ قال: لا شيءَ


(١) في سننه (١٩٧٠) و (١٩٧١).
(٢) في مسنده ٢٢/ ٣١٢ (١٤٤١٩) و (٢٢/ ٣٢٢ (١٤٤٣٥).
(٣) أخرجه مسلم (١٢٩٧) و (١٢٩٩) من طريق عن ابن جريج، به.
(٤) الموطأ ١/ ٥٣١ (١١٧٧).
(٥) في الموطأ أيضًا ١/ ٤٥٢ (٩٤٧).
(٦) في الموطأ كذلك ١/ ٥٣١ (١١٧٦).
(٧) قفز نظر ناسخ الأصل إلى "مالك" الآتية فسقط ما بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>