للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتُ الأُخرى" (١). وهذا عندَهم فيما عدَا صلاةَ الصُّبحِ؛ للإجماعِ في الصُّبح أنَّها تفوتُ ويخرُجُ وقتُها بطُلُوعِ الشمسِ. وحجَّتُهم أيضًا حديثُ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "وقتُ الظُّهرِ ما لم تحضُرِ العصرُ" (٢).

وأمَّا حديثُ أبي قتَادَة، فقَرأتُه على سعيدِ بنِ نصرٍ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا شبَابةُ، عن سُليمانَ بنِ المُغيرَةِ، عن ثابتٍ، عن عبدِ الله بنِ رَبَاح، عن أبي قتَادَةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في النَّوم تفريطٌ، ولكنَّ التَّفريطَ على من لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتَّى تَجيءَ الصَّلاةُ الأُخرى" (٣).

وأخبرَنا خَلفُ بنُ القاسم وأصبغُ بنُ عبدِ الله بنِ مَسَرَّةَ، قالا: حدَّثنا بُكيرُ بنُ الحسنِ (٤) بنِ عبدِ الله الرازِيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو بكرَةَ بكَّارُ بنُ قُتيبَةَ القاضِي، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ المغيرةِ، عن ثابتٍ، عن عبدِ الله بنِ رَباح، عن أبي قتادةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ في النَّوم تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقظةِ؛ أن يُؤخِّرَ صلاةً إلى وقتِ أُخرى" (٥).


(١) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس، والحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم، وسيأتي بإسناد المصنّف بعد قليل.
(٢) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.
(٣) أخرجه مسلم (٦٨١)، والنسائي (٦١٦)، وفي الكبرى ٢/ ٢٢٩ (١٥٩٦) من طريقين عن سليمان بن المغيرة، به. شبابة: هو ابن سوّار العبري. وثابت: هو البنانيّ. وقد سلف تمام تخريجه كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريبًا.
(٤) في الأصل: "الحسين"، محرف، وينظر تاريخ الإسلام ٨/ ٥٤، ووقع في م وبعض النسخ: "المرادي".
(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦٥ (٩٨٧) عن أبي بكرة بكّار بن قتيبة القاضي، به. وأخرجه أبو داود (٤٤١) عن العباس العنبري، عن سليمان بن داود الطيالسي، به. وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>