(٢) في ج: "أن يكون الولد لغير فراش وأبعد أن يكون للزاني شيء"، والمثبت من الأصل، ف ٢. ينظر: الجموع شرح المهذّب للنَّووي ١٦/ ٢٢٢. (٣) تنظر الأقوال الواردة في ذلك: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٨. (٤) في جزئه (١٠٦)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٢٠٠ (١٢٧٧٥)، وسعيد بن منصور في سننه (٩٠٦) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في مسائل الإمام أحمد روايته ص ٣٥٢ (١٢٩٩) عن أبيه عن سفيان بن عيينة، به. وزاد في آخره: "قال أبي: وهكذا أقول أنا". وروايتهم جميعًا لهذا الأثر مختصرة. ورجال إسناده ثقات. جابر بن زيد: هو الأزدي، أبو الشعثاء الجَوْفيّ البصري. (٥) بعد هذا في ج: "فكأنّي تبَطّأت، فانتزعها من يدي وقال: هذا عكرمة مولى ابنِ عباس، هذا أعلمُ الناس، قال"، ولم ترد في بقية النسخ ولا في مصادر التخريج.