للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصحابِه، وأجاز ذلك قومٌ آخرون؛ منهم عبدُ الملِكِ بنُ الماجِشُونِ، وهو قولُ الشافعيِّ على كراهَةٍ، قال: وأحَبُّ إليَّ التَّنزُّهُ عنه؛ لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "احْتَجِبي منه يا سَوْدَةُ". وهو لا يَفْسَخُه إن (١) نزَلَ، وقد رُوِيَ مثلُ ذلك عن مالكٍ. وحُجَّتُهم: "الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجرُ". فنَفَى أن يكونَ للزاني في الولدِ شيءٌ (٢).

وكذلك اختلَفوا في الرجلِ يزني بالمرأةِ فتُرْضِعُ بلَبَنِه صبيةً، هل له أن يتَزوَّجَها؟ فمذهبُ جماعةٍ ممَّن قال بتحريم لبنِ الفحلِ؛ مِن الكُوفيِّينَ وغيرِهم، أنه لا يجوزُ له نِكَاحُها (٣).

وحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ بنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بنُ نَصرٍ، قال (٤): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، قال: أعطاني جابرُ بنُ زيدٍ صحيفَةً فيها مَسائِلُ أسْألُ عنها عكرمةَ (٥)، وكانَ فيها: رجلٌ فجَر بامرأةٍ، فرآها تُرضِعُ جارِيةً، أيحِلُّ له أنْ يتَزوَّجَها؟ قال: لا. وقاله جابِرُ بنُ زَيْدٍ.


(١) في ج، م: "إذا".
(٢) في ج: "أن يكون الولد لغير فراش وأبعد أن يكون للزاني شيء"، والمثبت من الأصل، ف ٢.
ينظر: الجموع شرح المهذّب للنَّووي ١٦/ ٢٢٢.
(٣) تنظر الأقوال الواردة في ذلك: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٨.
(٤) في جزئه (١٠٦)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٢٠٠ (١٢٧٧٥)، وسعيد بن منصور في سننه (٩٠٦) عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في مسائل الإمام أحمد روايته ص ٣٥٢ (١٢٩٩) عن أبيه عن سفيان بن عيينة، به. وزاد في آخره: "قال أبي: وهكذا أقول أنا". وروايتهم جميعًا لهذا الأثر مختصرة. ورجال إسناده ثقات. جابر بن زيد: هو الأزدي، أبو الشعثاء الجَوْفيّ البصري.
(٥) بعد هذا في ج: "فكأنّي تبَطّأت، فانتزعها من يدي وقال: هذا عكرمة مولى ابنِ عباس، هذا أعلمُ الناس، قال"، ولم ترد في بقية النسخ ولا في مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>