للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصغير (١). وهو قولُ عطاءِ بنِ أبي رباح، ورُوي عن عليٍّ، ولا يَصِحُّ عنه (٢)، والصحيحُ عنه أنْ لا رَضاعَ بعدَ فطام (٣). وكان أبو موسى يُفْتي به، ثم انصَرَف عنه إلى قولِ ابن (٤) مسعود (٥).

وأمَّا قولُ عطاء، فذكر عبدُ الرزاق (٦)، عن ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ عطاءً يُسألُ، قال له رجلٌ: سقَتْني امرأةٌ مِن لبنِها بعدما كنتُ رجلًا كبيرًا، أفأنكِحُها؟ قال: لا. قلت: وذلك رأيُكَ؟ قال: نعم. قال عطاء: كانت عائشةُ تأْمُرُ به بناتِ أخيها.

قال أبو عُمر: هكذا رَضاعُ الكبيرِ كما ذكر عطاءٌ، يُحلَبُ له اللبنُ ويُسْقاه، وأمَّا أن تُلْقِمَه المرأةُ ثَدْيَها كما يُصنَعُ بالطفلِ فلا؛ لأنَّ ذلك لا يَحلُّ عندَ جماعةِ العلماء.


(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٥، وينظر: فتح الباري لابن حجر ٩/ ١٤٩.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٦١ (١٣٨٨)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ١/ ٨ و ١٩ عن عبد الملك بن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره، ومجاهدٌ أن أباه أخبره، أنه سأل عليًّا، فقال: "إنِّي أردت أن أتزوَّج امرأةً قد سقتني من لبنها، وأنا كبير تداويتُ، قال عليٌّ: لا تنكحها. ونهاه عنها". وينظر ما سيأتي.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٦/ ٤١٦ (١١٤٥٠) و (١١٤٥١) عن الثوري ومعمر بن راشد و ٧/ ٤٦٤ (٣١٨٩٧) و (١٣٩٨) عن معمر والثوري، عن جُويبر، عن النَّزال بن سَبْرةَ، عن عليٍّ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ٢١. وإسناده ضعيف جدًّا.
جويبر: هو ابن سعيد الأزدي ضعيف جدًّا كما في التقريب (٩٨٧)، والضَّحاك: هو ابن مزاحم الهلالي: صدوق كثير الإرسال كما ذكر ابن حجر في التقريب (٢٩٧٨).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٣٣٨) عن وكيع بن الجراح، عن أبي جَنَاب، عن إسماعيل بن رجاء، عن النزّال بن سَبْرة، به. ولفظه عند الجميع: "لا رضاع بعد الفصال"، وإسناد ابن أبي شيبة ضعيف أيضًا لأجل أبي جناب: وهو يحيى بن أبي حيّة الكلبي، ضعّفه البخاري ويحيى القطان، وأبو حاتم كما في تهذيب الكمال ٣١/ ٢٨٦ (٦٨١٧)، وقال ابن حجر في التقريب (٧٥٣٧): "ضعّفوه".
(٤) في الأصل: "أبي"، خطأ بيّن.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٢٥ (١٧٨٦) عن يحيى بن سعيد، أنّ رجلًا سأل أبا موسى الأشعري.
(٦) في المصنَّف ٨/ ٤٥٧ (١٣٨٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>