للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحسنُ بنُ حيٍّ: إنْ دخَل المعتكفُ بيتًا ليس في طريقِه أو في غيرِ جامع، بطَلَ اعتكافُه، ويحضُرُ الجِنازةَ، ويعودُ المرضَى (١)، ويأتي الجُمُعَةَ، ويخرُجُ للوضوءِ، ويدخُلُ بيتَ المريضِ للعيادةِ، ويُكرَهُ أنْ يبيعَ أو يشتري (٢).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه (٣): لا يخرُجُ المعتكفُ لجِنازةٍ، ولا لعيادةِ مريضٍ، وله أنْ يتحدَّثَ، ويبيعَ ويشتريَ في المسجدِ، ويتشاغلَ بما لا يأثمُ فيه، ويزوِّجَ، ويتزوَّجَ، ويشهدَ في النِّكاح، ويتطيَّبَ.

وقال الشافعيُّ (٤): لا يعودُ المعتكفُ مريضًا، ولا يشهَدُ جِنازةً، ولا يُفارقُ موضعَ اعتكافِه بعيدًا إلَّا لحاجةِ الإنسانِ، وكلُّ ما يفعَلُه غيرُ المعتكفِ في المسجدِ فعَله المعتكفُ، ولا يقعُدُ بعدَ الفراغ من أكلِه في بيتِه.

قال أبو عُمر: معاني الشافعيِّ وأبي حنيفةَ في هذا البابِ واحدةٌ، ومعاني مالكٍ مُتقاربةٌ، والحجَّةُ لمنْ ذهَب مذهبَهم أنَّ عائشةَ كانت لا تعودُ المريضَ من أهلِها وهي مُعتكفةٌ إلا مارَّةً.

وقد روَى عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: السُّنّة على المعتكفِ ألا يعودَ مريضًا، ولا يشهدَ جنازةً، ولا يمَسَّ امرأةً، ولا يُباشرَها، ولا يخرُجَ لحاجَةٍ إلَّا لما لا بُدَّ منه، ولا اعتكافَ إلَّا بصوم، ولا اعتكافَ إلَّا في مسجدٍ جامع (٥).


(١) في م: "المريض"، والمثبت من الأصل.
(٢) ينظر ما نقله عن الثوري والحسن بن حي: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥١.
(٣) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥١.
(٤) في الأم ٢/ ١١٥، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ١٨٨، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٦/ ٥٠١ - ٥٠٢.
(٥) أخرجه أبو داود (٢٤٧٣)، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٣٢١ (٨٨٥٦) عن وهب بن بقيّة، قال: أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق - به. وإسناده حسن، رجاله ثقات غير =

<<  <  ج: ص:  >  >>