(٢) يُروى هذا التعليل في تحريم لحوم الحُمر الأهليّة عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما، على الشَّكِّ منه في ذلك، فيما أخرجه البخاري (٤٢٢٧)، ومسلم (١٩٣٩) من طريق عامر بن شراحيل الشعبيِّ، عنه، قال: "لا أدري أنهى عنه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أجْل أنه كان حَمُولة الناس، فكَرهَ أن تذهبَ حمولتُهم، أو حرّمه في يوم خيبرَ لحومَ الحُمر الأهليّة". (٣) يُروى هذا عن سعيد بن جُبير من قوله، أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٢٣ (٨٧٢٢)، وابن ماجة (٣١٩٢) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن عبد اللَّه بن أبي أوْفى، وذكر فيه نهيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكْلِها. وفي آخره قول أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيبانيّ: "فذكرت ذلك لسعيد بن جُبير فقال: إنما نهى عنها، أنها كانت تأكل العَذِرة". وهو عند البخاري (٤٢٢٠) ولكن بلفظ: "وقال بعضُهم" بدل سعيد بن جُبير.