للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي جُحَيْفَةَ (١).

قال مالكٌ (٢): لا يجوزُ بيعُ شيءٍ مِن الكلاب، ويجوزُ أن يُقتَنَى كلبُ الصَّيْدِ والماشيةِ والزرع (٣). وقد رُويَ عن مالِكٍ إجازةُ بَيع كلبِ الصَّيدِ والزَّرع والماشيةِ (٤). فوجهُ إجازَةِ بَيع كلبِ الصيدِ وما أُبِيح اتِّخاذُه مِن الكلابِ، أنَّه لما قُرِن ثمَنُها في الحديثِ مع مَهْرِ البغيِّ وحُلْوانِ الكاهنِ، وهذا لا إباحَةَ في شيءٍ منه، فدَلَّ على أنَّ الكلبَ الذي نُهِي عن ثمَنِه: ما لم يُبَح اتِّخاذُه، ولم يدخُلْ في ذلك ما أُبِيحَ اتِّخاذُه، واللهُ أعلم.

ووَجْهُ النهي عن ثَمَنِ الضَّارِي وغيرِ الضَّارِي مِن الكلابِ، عُمُومُ وُرُودِ النهي عن ثَمَنِها، وأنَّ ما أُمِر بقَتْلِه مَعْدُومٌ وُجُودُه منها، ولا خلافَ عن مالكٍ أنَّ مَن قتَل كلبَ صيدٍ، أو ماشيةٍ، أو زرعٍ، فعليه القِيمَةُ، وأنَّ مَن قتَل كلبًا ليسَ بكلبِ صيدٍ، ولا زَرْع، ولا ماشيةٍ، فلا شيءَ عليه.


= عنه بلفظ: "نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وأجر البغي، وكسْبِ الحجّام، والضّبِّ، والضَّبعُ" وإسناده ضعيف لضعف الحارث: وهو ابن عبد الله الأعور، ضعيف وكذّبه الشعبي. وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفّاظ ٥/ ٢٥١٣ (٥٨٢٨): "ولم يُتابع عبد الجبّار عليه، وهو منكر بهذه الزيادة".
وحديث ابن عباس وأبي هريرة سيأتيان بإسناد المصنّف معه تخريجهما بعد قليل، وحديث أبي مسعود هو حديث هذا الباب.
(١) واسمه وهب بن عبد الله، أبو جُحيفة السُّوائي، وحديثه أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٤٩ (١٨٧٥٦)، والبخاري (٢٠٨٦) و (٢٢٣٨) و (٥٣٤٧) و (٥٩٤٥)، وأبو داود (٣٤٨٣) من حديث عون بن أبي جُحيفة، عنه رضي الله عنه.
(٢) المدوّنة ٤/ ١٨٨.
(٣) قوله: "والزرع" سقط من م.
(٤) قال في الكافي ٢/ ٦٧٥ في مسألة جواز بيع كلب الصيد عند مالك: "ورُوي ذلك عن مالكٍ أيضًا، والأوّل تحصيل مذهبه، وهو الصحيح إن شاء الله"، وينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١٧/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>