للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحَجَّ عنه ولَدُه، فحَسَنٌ؛ إنما هو دَيْنٌ يَقْضِيه. وقد كان يَسْتَحِبُّ لذي القَرَابَةِ أن يَحُجَّ عن قرابَتِه، فإن كان لا قرَابَةَ له، فمَواليه إن كان، فإنَّ ذلك يُسْتَحَبُّ، فإنْ أحَجُّوا عنه رجلًا تطوُّعًا، فلا بأْسَ، قال: وإذا أوْصَى الرجلُ أنْ يُحجَّ عنه، فلْيَحُجَّ عنه مَن قد حَجَّ، ولا ينبغي لرجلٍ أنْ يحُجَّ عن غيرِه إذا لَمْ يحُجَّ (١)، وإنْ لَمْ يجد ما يحُجُّ به. قال: وإذا كان الرجلُ عليه دَيْنٌ، ولم يحُجَّ، فليَبْدَأ بدَيْنِه، فإنْ كان عندَه فضْلٌ يحُجُّ به حَجَّ، وإنْ كان عندَه قَدْرُ ما إنْ حَجَّ به أضَرَّ بعِيَالِه، فليُنْفِقْ على عِيَالِه، ولا بَأْسَ أنْ يحُجَّ الرَّجُلُ بدَيْنٍ إذا كان له عُرُوضٌ إنْ ماتَ تركَ وفَاءً، وإنْ لَمْ يكُنْ للرَّجُلِ شيءٌ ولم يحُجَّ، فلا يُعْجِبُني أنْ يَسْتَقْرِضَ ويَسْألَ الناسَ، فيَحُجَّ به، فإنْ فَعَلَ أو أَجَرَ نَفْسَه، أجزَأه مِن حَجَّةِ الإسلام، قال: وإذا كان عندَه ما يحُجُّ به، ولم يكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الإسلام، فأرَادَ أنْ يتزَوَّجَ، وخشيَ على نَفْسِه، فلا بَأْسَ أنْ يتزَوَّجَ، ويحُجَّ بعدَ أنْ يُوسِرَ. هذا كلُّه قولُ الثَّوْريِّ رحِمَه الله.

وقال ابنُ القاسم، عن مالِكٍ (٢): ينبغي للأعْزَبِ إذا أفَادَ مالًا أنْ يحُجَّ قبلَ أنْ يَنكِحَ. قال: وحَجُّه أولى مِن قَضائِه دَيْنًا عن أبيهِ. قال: وقال مالك (٣): ولتَخْرُج المرأةُ مع وليِّها، فإنْ أبى ولم يكُنْ لها وليٌّ، ووجَدَتْ مَن يخرُجُ معها من الرِّجالِ أو نساءً مأمُونين، فلتَخْرُج. وهو قولُ الشافعيِّ، وسنذكُرُ ما للعلماء مِن المذاهبِ في المرأةِ التي لا محرَمَ لها يخرُجُ معها عندَ ذِكْرِ حديثِ سعيدٍ المقبُريِّ (٤) إن شاء الله.

وقال ابنُ أبي ليلَى (٥)، والأوزاعيُّ (٦)، والشافعيُّ: يُحجُّ عن الميِّتِ، وإنْ لَمْ يُوصِ، ويُجزِئُه. قال الشافعيُّ: ويكونُ ذلك مِن رأسِ المالِ.


(١) بعده في ر ١: "عن نفسه".
(٢) النوادر والزيادات ٢/ ٣١٩.
(٣) النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد ٢/ ٣٢٠.
(٤) سبقت الإشارة إليه.
(٥) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩١.
(٦) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>