للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال اللَّيْثُ مِثلَ قولِ مالكٍ، إلّا أنَّهُ قال: ويقولُ في موضِع "حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاح": لا حولَ ولا قُوَّةَ إلّا بالله.

وقال الشّافِعيُّ (١): لا يقولُ المُصلِّي في نافِلةٍ ولا مَكْتُوبةٍ مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ، إذا سمِعهُ وهُو في الصلاةِ، ولكن إذا فرغَ من الصلاةِ قالهُ.

وذكر الطَّحاويُّ (٢) قال: لم أجِدْ، عن أصْحابِنا في هذا، شيئًا منصُوصًا، وقد حدَّثنا ابنُ أبي عِمْران (٣)، عن ابن سَماعة، عن أبي يُوسُف - فيمن أذَّنَ في صِلاتِهِ (٤) إلى قولِهِ: أشهدُ أنَّ محمدًا رسُولُ الله. ولم يقُل: حيَّ على الصَّلاةِ - أنَّ صلاتهُ لا (٥) تفسُدُ، إن أراد الأذانَ، في قولِ أبي يُوسُف، وقولُ أبي حنيفةَ: يُعيدُ إذا أرادَ الأذانَ.

قال أبو جعفرٍ (٦): وقولُ محمدٍ، كقولِ أبي حنيفةَ، لأنَّهُ يقولُ فيمن يُجيبُ إنسانًا وهُو يُصلِّي بـ"لا إله إلّا اللهُ": أنَّ صلاتهُ فاسِدةٌ.

قال أبو جعفرٍ: فهذا يدُلُّ على أنَّ من قولِهِم: أنَّ من سمِع الأذان في الصَّلاةِ، لا يقولُهُ.

وذكر أبو عبدِ الله محمدُ بن إسحاقَ بن خُوَيْزمَنداد (٧) البصريُّ المالكيُّ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: يجوزُ أن يقول المُصلِّي في صلاةِ النّافلةِ مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ، من التَّكبيرِ، والشَّهادتينِ، فإن قال: حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاح، الأذان كلَّهُ،


(١) الأم ١/ ١٠٨، والحاوي الكبير ٢/ ٥١.
(٢) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٣ (١٢٧).
(٣) في ض، م: "ابن أبي عمر" خطأ. وهو أبو جعفر، أحمد بن أبي عمران، موسى بن عيسى البغدادي، الفقيه المحدث. انظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٣٤.
(٤) في ر ١: "صلاة"، وما هنا من النسخ، وهو الموافق لما في مختصر اختلاف العلماء.
(٥) هذا الحرف سقط من م، والمثبت من النسخ ومختصر اختلاف العلماء.
(٦) هو الطحاوي، في المصدر المذكور آنفًا.
(٧) في م: "بنداد". انظر: لسان الميزان ٥/ ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>