للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفُوا في عددِ الجماعَةِ وفي المكانِ، والوالي، والخُطبةِ، واللهُ المُستعانُ.

ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (١) عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، أنَّهُ كان يقولُ: حيثُما كان أمير، فإنَّهُ يَعِظُ أصحابَهُ يوم الجُمُعةِ، ويُصلِّي بهِم ركعتينِ.

ذكرنا قولَ الزُّهْريِّ هذا، لأنَّهُ الذي روى حديث عليٍّ، حين صلَّى بالنّاسِ العيدَ وعُثمانُ محصُورٌ.

وقد ذكرنا في بابِ حديثِ ابن شِهاب، عن عُبيدِ الله، عن جماعةٍ من التّابِعين: أنَّ الحُدُودَ، والجُمُعة إلى السُّلطان، ولا يختلِفُ العُلماءُ: أنَّ الذي يُقيمُ الجُمُعة السُّلطانُ، وأنَّ ذلكَ سُنَّة مسنُونة، وإنَّما اختلَفُوا عندَ نُزُولِ ما ذكرنا، من موتِ الإمام، أو قتلِهِ، أو عزلِهِ والجُمُعةُ قد حانت (٢): فذهَبَ أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والأوزاعيُّ، إلى أنَّهُم يُصلُّون ظُهرًا أربعًا (٣). وقال مالكٌ والشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ: يُصلِّي بهم بعضُهُم بخُطبةٍ، ويُجزئهِم (٤).

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد الورّاقُ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن عبدِ العظيم، أنَّهُ سألَ أبا عبدِ الله، يعني: أحمد بن حنبل، عن الصَّلاةِ خلفَ الخَوارج والفُسّاقِ من الأُمراءِ والسَّلاطينِ، فقال: أمّا الجُمُعةُ فيَنْبغي شُهُودُها، فإن كان الذي يُصلِّي منهُم أو مِثلهم، يعني في الفِسْقِ والمذهبِ، أعادَ الصَّلاةَ بعد شُهُودِها معهُم، فإن كان لا يُدرَى أنَّهُ يقولُ بقولِهِم، ولا هُو مثلُهُم، فلا يُعيدُ. قال: قلتُ: فإن كان يُقالُ: إنَّهُ قال بقولِهِم؟ فقال: حتَّى يُعلَمَ


(١) في المصنَّف (٥١٤٦).
(٢) في م: "جاءت".
(٣) انظر: الإشراف لابن المنذر ٢/ ١١٠.
(٤) الأوسط لابن المنذر ٤/ ١١٣، والمجموع ٤/ ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>