للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعًا تعمُّدًا، أعادها أبدًا، وإن كان سَهْوًا، سجَدَ لسهوِهِ، وأجزأتهُ. وقال سحنُونٌ: بل يُعيدُ لكثرةِ سهوِهُ. وقال محمدٌ: ليسَ هُو سهوٌ مُجتمعٌ عليه.

وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ: إن قعدَ في اثنتينِ قدرَ التَّشهُّدِ، مَضَتْ صلاتُهُ، وإن لَمْ يَقْعُد، فصلاتُهُ فاسِدةٌ (١).

وقال الثَّوريُّ: إذا قعد، في اثْنتينِ لَمْ يُعِد (٢).

وقال: حمّادُ بن أبي سُليمانَ: إذا صلَّى أربعًا مُتعمِّدًا أعادَ، وإن كان ساهيًا لَمْ يُعِد" (٣).

وقال الحسنُ بن حيٍّ: إذا صلَّى أربعًا مُتعمِّدًا أعادَ، إذا كان ذلكَ منهُ الشَّيءُ اليسيرُ، فإذا طالَ ذلكَ في سفرِهِ وكَثُرَ، لَمْ يُعِد.

وقال عُمرُ بن عبدِ العزيزِ: الصَّلاةُ في السَّفرِ رَكْعتانِ حَتْمٌ، لا يصلُحُ غيرُهُما (٤).

وقال الأوزاعيُّ: إن قامَ المُسافِرُ لثالثةٍ، وصلّاها، ثمَّ ذِكرٍ، فإنَّهُ يُلغيها، ويسجُدُ سَجْدتي السَّهوِ.

وقال الحسنُ البصريُّ، فيمن صلَّى في سِفَرٍ أربعًا مُتعمِّدًا: بئسَ ما صنَعَ، وقَضَت عنهُ.

ثُمَّ قال للسّائل: لا أبا لكَ، ترى أصحاب محمدٍ تركُوها، لأنَّها ثَقُلت عليهم.

وقال الشّافِعيُّ: القَصْرُ في غيرِ الخوفِ سُنَّةٌ، وأمّا في الخَوْفِ مع السَّفرِ، فبالقُرآنِ والسُّنَّةِ، ومن صلَّى أربعًا، فلا شيءَ عليه، ولا أُحِبُّ لأحَدٍ أن يُتِمَّ في السَّفرِ رَغْبةً عن السُّنَّةِ، كما لا أُحِبُّ لأحَدٍ نزعَ خُفَّيهِ رَغْبةً عن السُّنَّةِ، وليسَ


(١) انظر: الأصل للشيباني ١/ ٢٨١، وتحفة الفقهاء ١/ ١٤٩.
(٢) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٨.
(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٨.
(٤) المغني لابن قدامة ٢/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>