للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد بان بهذا الحديث: أنَّهُ طلَّقَها قبلَ أن يَدْخُل بها، وهُو حديثٌ لا مطعَنَ فيه (١) لأحَدٍ في ناقِليهِ، وكذلكَ حديثُ مالكٍ في ذلك، فيه: فاعتُرِضَ عنها، فلم يَسْتطِع أن يَمسَّها ففارَقها. وإذا صحَّتْ مُفارَقتُهُ لها، وطلاقُهُ إيّاها، بَطَلتِ النُّكتةُ التي بها نزَعَ من أبطَلَ تأجيلَ العِنِّينِ من هذا الحديثِ.

وقد قَضى بتأجيل العِنِّين: عُمرُ بن الخطّابِ، وعُثمانُ بن عفّان، وعبدُ الله بن مسعُودٍ، والمُغيرةُ بن شعبةَ (٢)، ولا مخُالفَ لهم من الصَّحابةِ، إلّا في شيءٌ يُروَىَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ مُخْتلَفٌ فيه، ذكَرَهُ ابنُ عُيينةَ، عن أبي إسحاقَ، عن هانئ بن هانئ، قال: أَتَتِ امرأةٌ إلى عليِّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقالت: هل لكَ في امرَأةٍ لا أيِّم، ولا ذاتِ زَوْج؟ فقال: أينَ زَوْجُها؟ فذَكَر الحديثَ، وفيه: فقال لها عليّ: اصْبِري، فلو شاءَ اللهُ أن يَبْتليَكِ بأشدَّ من ذلكَ، لابْتَلاك (٣).

ورواهُ محمدُ بن جابرٍ، عن أبي إسحاقَ، عن عُمارةَ بن عبد (٤)، عن عليٍّ. وليسَ هذا الإسنادُ مع اضطِرابِهِ مِمّا يُحتجُّ به.

وذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (٥)، عن الحسنِ بن عُمارةَ، عن الحَكَم، عن يحيى بن الجزّار (٦)، عن عليٍّ قال: يُؤَجَّلُ العنِّينُ سنةً، فإن أصابَها، وإلّا فهي أحقُّ بنَفْسِها.


(١) "فيه" أسقطها ناشر م، ولم يُحسن.
(٢) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (١٠٧٢٠ - ١٠٧٢٤)، وابن أبي شيبة (١٦٧٥٠ - ١٦٧٥٣)، وسنن البيهقي الكبرى ٧/ ٢٢٦.
(٣) أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (١٠٧٣٥)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٠٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٧، من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، به. ونص عبد الرزَّاق أنه عن سفيان الثوري.
(٤) هو عمارة بن عبد الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٢٥١.
(٥) في المصنَّف ٦/ ٣٤٨ (١٠٧٢٥) ولم يذكر في المطبوع منه: يحيى بن الجزار.
(٦) في الأصل: "الخراز". وفي ض: "الحداد"، والمثبت من ظا، وهو الصواب، وهو يحيى بن الجزار الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>