للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشّافِعيُّ: لا أُحِبُّ لأحَدٍ أن يُصلِّي في جماعَةٍ ولا وحدَهُ (١)، إلّا بأذانٍ وإقامةٍ. والإقامةُ عندَهُ أوكَدُ. وهُو قولُ الثَّوريِّ.

واختلَفَ أصحابُ الشّافِعيِّ، فمنهُم من قال: إنَّهُ (٢) سُنَّةٌ على الكِفايةِ. ومنهُم من قال: هُو فرضٌ على الكِفايةِ.

وذكَرَ الطَّبريُّ عن مالكٍ، أنَّهُ قال: إن ترك أهلُ مِصْرٍ الأذانَ عامِدينَ، أعادُوا الصَّلاةَ (٣).

وقال عطاءٌ، ومُجاهِدٌ، والأوزاعيُّ، وداودُ بن عليّ: الأذانُ فَرْضٌ، ولم يقولوا: على الكِفايةِ (٤).

وقال الأوزاعيُّ، وعَطاءٌ: من تركَ الإقامةَ، أعادَ الصَّلاةَ (٥).

وقال الطَّبريُّ: الأذانُ سُنَّةٌ، وليسَ بواجِبٍ.

وقال الشّافِعيُّ: تَرْكُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - التَّأذين حينَ جمعَ بين الصَّلاتينِ بالمُزْدَلِفة ويوم الخَنْدقِ، دليلٌ على أنَّ التَّأذينَ ليسَ بواجِبٍ فرضًا، ولو لم تَجُزِ (٦) الصَّلاةُ إلّا بأذانٍ، لم يَدَع ذلك، وهُو يُمكِنُهُ. قال: وإذا كان هكذا في الأذانِ، كانتِ الإقامةُ كذلك، لأنَّهُما جميعًا غيرُ الصَّلاةِ.

واختُلفُوا (٧) أيضًا في الأذانِ للمُسافِرِ (٨)، فرَوَى ابنُ القاسم، عن مالك: أنَّ الأذانَ إنَّما هُو في المِصْرِ للجَماعاتِ في المَساجِدِ.


(١) قوله: "في جماعة ولا وحده" سقط من م.
(٢) في ظا، م: "هو".
(٣) الاستذكار ١/ ٣٧١.
(٤) المغني لابن قدامة ١/ ٣٠٣.
(٥) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٠.
(٦) في ظا، م: "تجزئ".
(٧) في م: "اختلف".
(٨) في ظا، م: "للمسافرين".

<<  <  ج: ص:  >  >>