للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوَى أشْهَبُ، عن مالكٍ قال: إن تركَ الأذانَ مُسافِرٌ عامِدًا، أعادَ الصَّلاةَ (١)، ذكر الطَّبريُّ قال (٢): أخبرني يونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: أخبرنا أشهبُ، عن مالكٍ فذكرهُ.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: أمّا المُسافِرُ فيُصلِّي بأذانٍ وإقامةٍ.

قالوا: ويُكرَهُ أن يُصلِّي بغَيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، وأمّا في المِصْرِ، فيُستحبُّ للرَّجُل إذا صلَّى وحدهُ، أن يُؤَذِّنَ ويُقيم، فإنِ اسْتَجزأ بأذانِ النّاسِ وإقامَتِهِم، أجزأهُ (٣).

وقال الثَّوريُّ: لا يَسْتجزِئُ بإقامةِ أهل المصرِ.

وقال الأوزاعيُّ: لا تجزِئُ المُسافِرَ، ولا الحاضِرَ صَلاةٌ، إذا تركَ الإقامةَ.

وقال داودُ بن عليّ: الأذانُ واجِبٌ على كلِّ مُسافِرٍ في خاصَّتِهِ، والإقامةُ كذلكَ. واحتجَّ بحديثِ مالكِ بن الحُويرِثِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهُ ولصاحِبِه: "إذا كُنتُما في سَفَركما فأذِّنا وأقيما، وليؤُمَّكُما أحَدُكُما" (٤). وهُو قولُ أهل الظّاهِرِ.

ولا أعلمُ أحدًا قال بقَولهِ من فُقهاءِ الأمصارِ، إلّا ما رُوِي عن (٥) أشْهَبُ، عن مالكٍ. وما رُوِيَ عن الأوزاعيِّ، فيمن تركَ الإقامةَ دُونَ الأذانِ. وهُو قولُ عَطاءٍ، ومُجاهِدٍ.


(١) في م: "فعليه إعادة الصلاة"، والمثبت من الأصل.
(٢) في ض، ظا، م: "ذكره الطبري وقال"، والمثبت من الأصل، وهو الأصح لقوله في آخره: فذكره.
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٣٢ - ١٣٣، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٠.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣٦٤ (١٥٥٩٨)، والدارمي (١٢٥٦)، والبخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤)، وأبو داود (٥٨٩)، وابن ماجة (٩٧٩) والترمذي (٢٠٥)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٩، وفي الكبرى ١/ ٤١٩ (٨٥٨)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٥٢ (١٣١١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧، من حديث مالك بن الحويرث، واللفظ يشبه لفظ البخاري في (٦٣٠) وفيه: "إذا أنتما خرجتما". وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٤ - ٢٥ (١١٣٠٠).
(٥) هذا الحرف سقط من ض، م، وهو ثابت في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>