للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشّافِعيُّ بمصرَ في كِتابِهِ المِصريِّ، ذكرهُ عنهُ الرَّبيعُ والمُزنيُّ والبُويطيُّ: لا يجُوزُ اشتِراطُ مال العَبْدِ، إذا كان لهُ مالٌ فِضَّةٌ، فاشْتَراهُ بفِضَّةٍ، أو ذَهَبٍ، فاشتراهُ بذَهَبٍ، إلّا أن يكون مالُهُ خِلاف الثَّمنِ، أو يكونَ عُرُوضًا، كما يكونُ في سائرِ البُيُوع، الصَّرفِ وغيرِهِ، والمال والعَبْدُ، كشَيئينِ (١) بِيعا صَفْقةً واحِدةً. وهذا قولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ.

وبيعُ العَبْدِ ومالهِ، عندهم كمَنْ باع شَيْئين (٢) لا يجُوزُ في ذلكَ، إلّا ما يجُوزُ في سائرِ البُيُوع. ولا يجُوزُ عندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه: أن يُباعَ العَبْدُ (٣) بألفِ دِرْهم ولهُ ألفُ دِرهم، حتَّى يكونَ مع الألفِ زيادةٌ, فيكونُ الألفُ بالألفِ، وتكونَ الزِّيادةُ ثمنًا للعَبْدِ (٤) على أصْلهِم في الصَّرفِ، وبيع الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، إذا كان مع أحدِهِما عَرْضٌ.

وحجَّةُ من قال هذا القول وذهَبَ هذا المذهَبَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يجعَلْ مالَ العبدِ للمُبتاع إلّا بالشَّرطِ، فكان ذلك عندَهُم، كبَيعْ دابَّةٍ ومالٍ غيرها.

والعبدُ عندَ الشّافِعيِّ في قولهِ بمِصرَ، وعندَ أبي حنيفةَ وأصْحابِه (٥)، لا (٦) يملكُ شيئًا، ولا يجُوزُ لهُ التَّسرِّي فيما بيَدِهِ، أذِنَ لهُ مولاهُ، أو لم يأذَنْ، لأنَّهُ لا يَصِحُّ لهُ مِلكُ يَمينٍ، ما دام مملُوكًا، لأنَّهُ يَسْتحيلُ أن يكونَ مالكًا مملُوكًا في حال.


(١) في م: "شيئًا".
(٢) في م: "شيئًا"، محرف، وينظر: الاستذكار ٦/ ٢٧٧.
(٣) في م: "بيع العبد"، والمثبت من الأصل.
(٤) في الأصل: "للعبدين"، وهو خطأ، والمثبت من ظا.
(٥) في الأصل: "وأصحابهم"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
(٦) في م: "ولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>