(٢) في م: "غسل". (٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٦، من طريق مسدد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٣١)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ١٦٧ (١٤٢٦٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٩٣، وفي الكبرى ٢/ ٢٦٣ (١٦٨١)، وابن خزيمة (١٧٤٧)، وابن حبان ٤/ ٢١ (١٢١٩) من طريق داود بن أبي هند، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٧٩ (٢٢٨٦). وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٤٥) عن محمد بن فضيل، عن داود، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ... موقوفًا. وقال ابن أبي حاتم في العلل (٤٩): "سألت أبي عن حديث رواه داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي، قال: غُسل يوم الجمعة واجب في كل سبعة أيام، قال أبي: هذا خطأ، إنما هو على ما رواه الثقات، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن أبي هريرة موقوفًا". قلنا: وهذه الرواية الموقوفة أخرجها البغوي في الجمعيات (٢٦١٣).