للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسُف: لا يقطعُ الصلاةَ، إلّا أن يُريدَ به التَّأفيفَ. ثُمَّ رجَعَ فقال: صِلاتُهُ تامَّةٌ (١).

وقال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُوية: لا إعادةَ على من نفخَ في صِلاتِهِ.

والنَّفخُ مع ذلكَ مكرُوهٌ عندَهُم على كلِّ حالٍ، وعندَ ابنِ مسعُودٍ، وابنِ عبّاسٍ، والنَّخعيِّ، وابنِ سيرينَ، مِثلُهُ: هُو مكرُوهٌ، ولا يَقْطعُ الصَّلاةَ (٢).

وقد جاءَ عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ النَّفخَ كلامٌ. وهذا يدُلُّ على أنَّهُ يَقْطعُ عندَهُ الصَّلاةَ، إن صحَّ عنهُ.

أخبرنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى المَرْوَزيُّ، قال: حدَّثنا خلفُ بن هشام، قال: حدَّثنا أبو شِهاب، عن الأعْمَشِ، عن مُسلِم، عن مسرُوقٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: النَّفخُ في الصَّلاةِ كلامٌ (٣).

وهذا يحتمِلُ أن يكونَ النّافِخُ عامِدًا عابِثًا، فيكونَ حينَئذٍ مُفسِدًا لصلاتِهِ.

قال أبو عُمرَ: أجمعَ العُلماءُ على كَراهيةِ النَّفخ في الصَّلاةِ، واختَلفُوا في إفسادِ الصَّلاةِ به.

وكذلك أجمعُوا على كَراهيةِ الأنينِ والتَّأوُّهِ في الصَّلاةِ، واختلَفُوا في صَلاةِ مَنْ أنَّ وتأوَّه فيها، فأفسَدَها بعضُهُم وأوجَبَ الإعادَةَ، وبعضُهُم قال: لا إعادَةَ في ذلك.

والتَّنحنُحُ عندَ جميعِهِم أخفُّ من الأنينِ والنَّفخ، ومِن التَّأوُّهِ، ولا أصلَ في هذا البابِ إلّا إجماعُهُم على تحريم الكلام في الصَّلاةِ، كلٌّ على أصلِهِ الذي


(١) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١.
(٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٠١٥)، وابن أبي شيبة (٦٦٠٠) فما بعد، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٤٥.
(٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٠١٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٦٠٤) من طريق الأعمش، دون ذكر مسروق.

<<  <  ج: ص:  >  >>