للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُزابنة (١). ولم يجعلهُ لغوًا؛ لأنَّ الرِّبا لا يجُوزُ قَليلُهُ ولا كثيرُهُ، وليسَ كالغَررِ الذي يجُوزُ قَليلُهُ، ولا يجُوزُ كَثيرُهُ.

ولا يجُوزُ عندَهُ بيعُ الشّاةِ اللَّبُونِ باللَّبن إلى أجَلٍ، فإن كانتِ الشّاةُ غيرَ لبونٍ، جازَ في ذلك الأجَلُ وغيرُ الأجل.

قال مالكٌ: ولا بأسَ بالشّاةِ اللَّبُونِ بالطَّعام إلى أجل؛ لأنَّ اللَّبن من الشّاةِ، وليسَ الطَّعامُ منها (٢).

قال: والشّاةُ بالطَّعام إلى أجَلٍ، إذا لم تكُن شاةَ لحم جائزٌ، وإن أُريدَ بها الذَّبحُ، فإن كانت شاةَ لحم، فلا. قال: وكذلك السَّمنُ إلى أجَلٍ بشاةٍ لَبونٍ، لا يجُوزُ، وإن لم يكُن فيها لَبنٌ جازَ. قال: ويجُوزُ الجميعُ (٣) يدًا بيد (٤).

قال أبو عُمرَ (٥): كان القياسُ، أنَّ الشّاةَ إذا لم يكُن في ضَرعها لَبنٌ، وجازَ بيعُها باللَّبنِ يدًا بيدٍ، وإن كانت لَبونًا، أن يجُوزَ بيعُها باللَّبنِ إلى أجَلٍ، إذا لم يكُن في ضَرعها لبن في حينِ عَقدِ التَّبايُع، وإن كانتِ اللَّبُونُ كغيرِ اللَّبُونِ، فإن كانتِ اللَّبُونُ يُراعى أخْذُها، وإن لم يكُن فيها لبنٌ، ويُقامُ مقام اللَّبنِ أن تُباع باللَّبنِ، وإن لم يَكُن فيها لبنٌ يدًا بيدٍ، واللّه أعلمُ.

وقال الأوزاعيُّ: يجُوزُ شِراءُ زيتُونةٍ فيها زيتُونٌ بزيتُونٍ، وشاةٍ في ضَرْعِها لبنٌ بلَبنٍ؛ لأنَّ الزَّيتُونَ في شَجرهِ، واللَّبنَ في الضَّرع، لغوٌ (٦).


(١) انظر: الاستذكار ٦/ ٤٥٧، والبيان والتحصيل ٧/ ٧٥.
(٢) انظر: المدونة لسحنون ٣/ ١٤٩.
(٣) في الأصل: "الجمع".
(٤) انظر: المدونة لسحنون ٣/ ١٤٩.
(٥) هذه الفقرة لم ترد في الأصل.
(٦) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>