للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلّا ما يُؤَدِّي عن بعضٍ، أدَّى عن بعضٍ، وإن لم يَكُن عندَهُ إلّا قُوتُ يوم دُونَ فَضْلٍ، فلا شيءَ عليه. وهُو قولُ الطَّبَريِّ.

قال عُبيدُ الله بن الحسن: إذا أصابَ فَضْلًا عن غدائهِ وعَشائهِ، فعليه أن يأخُذَ ويُعطيَ صَدَقةَ الفِطْر (١).

وقال ابنُ عُليَّةَ: زَكاةُ الفِطرِ واجِبةٌ على كلِّ من كان عندَهُ فَضْلٌ، عن نفسِهِ، وعمَّن يَمُونُ من أهلِهِ.

قال: وهي واجِبةٌ على الأطفالِ، والصِّغارِ (٢) والكِبارِ، من العبيدِ والأحرارِ.

قال: وهي واجِبةٌ على الرَّجُلِ في كلِّ من يَمُونُ من عيالِهِ وعَبيدِهِ.

وقد رُوي من حديثِ الزُّهْريِّ، عن ثعلَبةَ بن عبدِ الله بن أبي صُعَيرٍ، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقةُ الفِطْرِ صاعٌ من بُرٍّ بين اثْنَينِ، أو صاع من تَمْرٍ أو شَعِيرٍ، على كلِّ رأسٍ، صغيرًا كان أو كبيرًا، غنيًّا كان أو فقيرًا، حُرًّا أو عَبْدًا، فأمّا غَنيُّكُم فيُزكِّيهِ الله، وأمّا فَقِيرُكُم فيرُدُّ اللهُ عليه أكثرَ مِمّا أعْطَى" (٣). وليسَ دُونَ الزُّهريِّ في هذا الحديثِ من تقومُ به حُجَّةٌ، واختُلِف عليه فيه أيضًا.

وأجمعُوا أنَّ الأعرابَ وأهلَ الباديةِ، في زكاةِ الفِطْرِ، كأهلِ الحَضَرِ سَواءٌ (٤)،


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٩، والاستذكار ٣/ ٢٦٧. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(٢) هذه اللفظة سقطت من م، وهي ثابتة في الأصل وغيره.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٨٥)، وأحمد في مسنده ٣٩/ ٦٧ (٢٣٦٦٣)، والبخاري في تاريخه ٥/ ٣٦، وأبو داود (١٦٢١)، والطبراني في الكبير ٢/ ٨٧ (١٣٨٩)، والدارقطني في سننه ٣/ ٧٩ (٢١٠٣)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٧٩، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٣، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣١١ (٢٠١٢).
(٤) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٨ (٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>