للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلّا اللَّيثَ بنَ سَعْد (١)، فإنَّهُ قال: ليسَ على أهلِ العمُود (٢)، أصحابِ المظالِّ (٣) والخُصُوصِ (٤) زكاةُ الفِطْرِ. وهذا مِمّا انفردَ به من بينِ هؤُلاءِ الفُقَهاءِ، إلّا أنَّهُ قد رُوي مِثلُ قولِهِ عن عَطاء (٥)، والزُّهريِّ وربيعةَ.

قال أبو عُمر: هؤُلاءِ في الصِّيام كَسائرِ المُسلِمينَ، فكذلك يجِبُ أن يكونوا في زَكاةِ الفِطْرِ كسائرِ المُسلِمينَ؟

واختلفُوا في زَوْجةِ الرَّجُل، هل تُزكِّي عن نفسِها، أو يُزكِّي عنها زوجُها؟ فقال مالكٌ، والشَّافِعيُّ، واللَّيْث، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ: على زَوْجِها أن يُخرِجَ زَكاةَ الفِطْرِ عنها، كما يُخرِجُها عن نَفْسِهِ، وهي واجِبةٌ عليه عنها، وعن (٦) كلِّ من يَمُونُ، مِمَّن تَلْزمُهُ نَفقتُهُ (٧).

وقال سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: ليسَ على الزَّوج أن يُطعِمَ عن زَوْجتِهِ، ولا عن خادِمِها، وعليها أن تُطعِمَ زَكاةَ الفِطرِ عن نَفْسِها، وعن خادِمِها. قالوا: وليسَ على الرَّجُلِ أن يُؤَدِّيَ عن أحَدٍ، إلّا عن وَلدِهِ الصَّغيرِ، وعَبيدِهِ، لا غيرُ (٨).

وحُجَّتُهُم: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فرضَ زَكاةَ الفِطْرِ على الذَّكرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ، والحُرِّ والعَبْدِ.


(١) في الأصل، م: "سعيد"، وهو تحريف جدًّا ظاهر.
(٢) أهل العمود: أهل الأخبية، والعمود: الخشبة القائمة في وسط الخباء. انظر: لسان العرب ٣/ ٣٠٣، وقوله هذا في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٨.
(٣) المَظالُّ، جمع مِظَلَّة، والمِظَلَّة: أعظم ما يكون من بيوت الشعر. انظر: تاج العروس للزبيدي ٢٩/ ٤١٠.
(٤) الخُصوص، جمع خُصّ، والخُصّ: البيت من قصب. انظر: لسان العرب ٧/ ٢٦.
(٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٧٩٧).
(٦) في الأصل: "على".
(٧) الإشراف لابن المنذر ٣/ ٧٢.
(٨) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٠٥، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>