للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالعبدُ لا يَمْلِكُ عندَهُم، وقد ناقَضُوا فيه، وفي الصَّغيرِ.

وقال داودُ: هي على الحُرِّ والعَبْدِ، والصَّغيرِ والكبيرِ، ولا يُؤَدِّيها حُرٌّ عن عَبْدٍ، ولا كبيرٌ عن صَغِيرٍ.

قال مالكٌ: من لا بُدَّ لهُ أن يُنفَقَ عليه (١) لَزِمتهُ عنهُ صَدَقةُ الفِطْرِ إن كان العبدُ مُسلِمًا.

وقال الشّافِعيُّ (٢): من أجْبَرناهُ على نَفَقتِهِ، من وَلَدِهِ الصِّغارِ والكِبارِ، الزَّمْنَى (٣) الفُقَراءِ، وآبائهِ وأُمَّهاتِهِ، الزَّمنى الفُقراءِ، وزَوْجتِهِ، وخادِم واحدٍ لها، فإن كان لها أكثرُ من خادِم، لم يلزَمْهُ أن يُزكِّيَ عنهُم، ولَزِمَها أن تُؤَدِّيَ زَكاةَ الفِطْرِ عمَّن بَقِيَ من رَقيقِها. وقولُ مالكٍ، وأصحابِهِ في هذا البابِ، نحوُ قولِ الشّافِعيِّ.

ذكَرَ أبو الفرج، أنَّ مذهَبَ مالكٍ في صَدَقةِ الفِطْرِ: أنَّها تلزمُ الإنسانَ عن جميع من تَلْزمُهُ نَفَقتُهُ، من ولدٍ، ووالِدٍ، وزَوْجةٍ وخادِمِها، وتلزمُهُ في عَبيدِهِ المُسلِمينَ، وكذلك المُدبَّرُ، والمُكاتَبُ، وأُمُّ الولدِ، والمرهُونُ، والمُخدَّمُ، والمبيعُ بيعًا فاسِدًا.

قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: من تَلزَمُهُ نفقتُهُ، فإنَّهُ أرادَ من يُجبَرُ على نَفَقتِهِ بقَضاءِ قاضٍ من غيرِ أن يكونَ أجيرًا، وأصلُهُم في ذلكَ: أنَّها تجِبُ عليكَ عَمَّن تلزمُكَ نَفَقتُهُ بنَسَبٍ، كالأبناءِ الفُقراءِ، أوِ الآباءِ الفُقراءِ، وبِنِكاح، وهُنَّ الزَّوجاتُ، أو مِلْكِ رقٍّ، وهُمُ العبيدُ.

وقد ذكر ابنُ عبدِ الحَكَم، عن مالكٍ، قال (٤): ليسَ عليه في عبيدِ عَبِيد، ولا في أجِيرِهِ، ولا في رَقيقِ امرأتِهِ، إلّا من كان منهُم يخدِمُهُ، لا بُدَّ لهُ منهُ، وإنَّما


(١) في الأصل: "عنه"، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) الحاوي الكبير ٣/ ٣٥٢.
(٣) الزمنى، جمع زَمِن: وهو المُقعد، أو ذو العاهة. انظر: تاج العروس للزبيدي ٣٥/ ١٥٥.
(٤) في م: "قولًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>