للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجُوزُ صومُهُ تطوُّعًا، ومن صامَهُ تطوُّعًا أوِ احتياطًا، ثُمَّ ثبتَ أَنَّهُ من رمضانَ، لم يُجْزئه، وكان عليه قَضاؤُهُ، وإن أصبَحَ فيه يَنْوي الفِطرَ، ولم يأكُل، أو أكلَ، ثُمَّ صحَّ أَنَّهُ من رمضانَ، كفَّ عن الأكْلِ في بقيَّةِ يومِهِ وقَضاهُ، وإن أكلَ بعد عِلْمِهِ بذلكَ، لم يَكُن عليه كفّارةٌ، إلّا أن يَقْصِدَ لانتِهاكِ حُرْمَةِ اليوم، عالمًا بما في ذلكَ من الإثم، فيُكَفِّرَ حينئذٍ إن كان لم يأكُل فيه شيئًا، حتَّى وردَ أنَّهُ من رمضانَ، ثُمَّ أكل مُتعمَّدًا، مُنتهِكًا لحُرمةِ الشَّهرِ.

وقد مضَى القولُ فيما يَجِبُ على من أفطَرَ عامِدًا في رمضانَ، بأكلٍ أو غيرِهِ، بأتمِّ ما يكونُ، في بابِ ابن شِهاب (١)، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، والحمدُ للّه.

ذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (٢)، قال: أخبرنا داودُ بن قَيْسٍ، قال: سألتُ القاسم بن محمدٍ عن صيام اليوم الذي يُشَكُّ فيه من رمضانَ، فقال: إذا كان مُغيمًا يُتَحرَّى أنَّهُ من رمضانَ، فلا يَصُمْهُ.

وقال الوليدُ بنُ مَزْيدٍ: قلتُ للأوزاعيِّ: إن صامَ رجُلٌ آخِرَ يوم من شَعْبانَ تَطَوُّعًا، أو خَوْفًا أن يكونَ من رمضانَ، ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ من رَمَضانَ، أيُجْزِئُهُ؟ قال: نعم، وقد وفِّقَ لصومِهِ.

وقال الحسنُ بن حيٍّ: أكرهُ صومَ يوم الشَّكِّ، فإن صامَهُ أحدٌ على ذلكَ، فعليه القضاءُ، إن ثبت أَنَّهُ من رمضانَ.

وقال ابنُ عُليَّةَ: لا يَنْبغي لأحَدٍ أن يَتَقدَّمَ رمضانَ بصَوْم، فإن فعلَ، ثُمَّ صحَّ أَنَّهُ من رمضانَ، أجزأ عنهُ.

وقال الثَّوريُّ: إذا أصبحَ الرَّجُلُ في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، ولم ينوِ الصَّومَ، ثُمَّ بَلَغهُ أنَّهُ من رمضانَ، قال: يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَيَقْضي يومًا مكانَهُ.


(١) زاد هنا في م: "عن مالك"، خطأ.
(٢) في المصنَّف (٧٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>