للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فإن (١) أصبَحَ في ذلك اليوم وهُو ينوي الصَّوم، وقال: أنظُرُ، فإن كان من رمضانَ صُمتُ، وإلّا لم أصُمْ. فأصبَحَ على ذلكَ، فعَلِمَ أَنَّهُ من رمضانَ، قال: يُجزِئُهُ إذا نَوَى ذلكَ من اللَّيلِ.

وقال ربيعةُ بن عبدِ الرَّحمنِ، وحمّادُ بن أبي سُليمانَ، وابنُ أبي ليلى: من صامَ يومَ الشَّكِّ على أنَّهُ من رمضانَ، لم يُجزِئه، وعليه الإعادةُ.

ورُوي عن عُمرَ، وعليٍّ، وابنِ مسعُودٍ، وحُذَيفةَ، وعمّارٍ، وأبي هُريرةَ، وابنِ عبّاسٍ، وأنَسِ بن مالكٍ: النَّهيُ عن صيام يوم الشَّكِّ مُطْلقًا (٢).

ورُويُ أيضًا مِثلُ ذلك عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، وأبي وائلٍ، والشَّعبيِّ، والنَّخَعيِّ وعِكْرِمةَ، وابنِ سِيرينَ (٣).

وذكر عبدُ الرَّزّاق (٤)، عن جَعْفرِ بن سُليمانَ، عن حبيبِ بن الشَّهيدِ، قال: سمِعتُ محمدَ بن سيرينَ يقولُ: لأن أُفْطِرَ يومًا من رمضانَ لا أتَعَمَّدُهُ، أحَبُّ إليَّ من أن أصُومَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيه من شعبانَ.

وقال ابنُ سيرينَ: خرجتُ في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فلم أدخُلْ على أحَدٍ يُؤخَذُ عنهُ العِلمُ، إلّا وجدتُهُ يأكُلُ، إلّا رجُلًا كان يَحْسُبُ ويأخُذُ بالحِسابِ، ولو لم يَعْلَم ذلكَ، كان خيرًا لهُ (٥).

وقال مالكٌ: كان أهلُ العِلم يَنْهَونَ عن صيامِه (٦).


(١) في ظا: "وإن".
(٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٥٨٢) و (٩٥٨٣) و (٩٥٨٤) و (٩٥٨٦) و (٩٥٨٧) و (٩٥٩٠) و (٩٥٩٥)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩، والمحلى لابن حزم ٦/ ٤٤٩ - ٤٥٠.
(٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٥٨٥) و (٩٥٨٨) و (٩٥٨٩) و (٩٥٩١) و (٩٥٩٤) و (٩٥٩٦) و (٩٥٩٩)، والمحلى لابن حزم ٦/ ٤٥٠.
(٤) في مصنَّفه (٧٣٢٩).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٣١٧).
(٦) انظر: الاستذكار ٣/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>