للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشّافِعيُّ (١): لا يجِبُ صومُ رمضانَ حتَّى يُستيقَنَ بدُخُولِهِ، ولا يُصامُ يومُ الشَّكِّ على أنَّهُ من رمضانَ. وقال الشّافِعيُّ: لو أصبحَ يومُ الشَّكِّ لا يَنْوي الصَّوم، ولم يأكُل، ولم يَشْربْ، حتَّى عَلِمَ أَنَّهُ من شهرِ رمضانَ، فأتمَّ صَوْمَهُ، رأيتُ أنَّ عليه إعادةَ صَوْم ذلكَ اليوم، وسواءٌ كان ذلك قبلَ الزَّوالِ أو بَعْدهُ، إذا أصبَحَ لا ينوي صيامَهُ من شهرِ رمضانَ. قال: وكذلك لو أصبَحَ ينوي صومَهُ مُتطوِّعًا: لم يجزئه من رمضانَ، ولا أرى رمضانَ يُجزِئُهُ، إلّا بإرادتِهِ، واللّه أعلمُ. قال: ولا فرقَ عِندي بين الصَّوم والصَّلاةِ في هذا المعنى.

وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسُف ومحمدٌ: لو أنَّ رجُلًا أصبَحَ صائمًا في أوَّلِ يوم من شَهْرِ رمضانَ، ولا يَنْوي أَنَّهُ من شَهْرِ رمضانَ (٢) وَيَنْوي بصيامِهِ التَّطوُّع، ثُمَّ علِمَ بعد ذلكَ أنَّ يومَهُ ذلك من رَمَضانَ، وأنَّهُ يُجزِئُ عنهُ صِيامُهُ، وليسَ عليه قَضاءُ ذلكَ اليوم. وقالوا: لو أنَّ رجُلًا أصبَحَ ينوي الفِطْرَ في أوَّلِ يوم من شَهْرِ رمضانَ وهُو لا يعلمُ أنَّهُ من رمضانَ، ويظُنُّ أنَّهُ من شعبانَ، فاسْتَبانَ لهُ قبلَ انتِصافِ النَّهارِ أَنَّهُ من رمضانَ، فإنَّهُ يُجزِئُ عنهُ إن لم يكُن أكَلَ أو شرِبَ قبلَ أن يستبينَ لهُ. وقالوا: إن علِمَ أنَّ ذلك اليومَ من رمضانَ بعدَما انتَصَف النَّهارُ، فإنَّهُ يصُومُ بقيَّةَ يومِهِ، وعليه قَضاءُ ذلك اليوم. قالوا: ولو كان هذا الصِّيامُ قَضاءً من رمضانَ، أو من صيام كان عليه، فإنَّهُ لا يُجزِئُهُ؛ لأنَّهُ قد أصبَحَ مُفطِرًا. قالوا: ويُجزِئُهُ أن يَتَطوَّع به، ولا يُجزِئُهُ من شيءٍ واجِبٍ عليه (٣).

وقال أبو ثَوْرٍ: لو أنَّ رجُلًا أصبَحَ ينوي الفِطْرَ في أوَّلِ يوم من شَهْرِ (٤) رمضانَ وهُو لا يعلمُ أَنَّهُ من رمضانَ، ويَرَى أنَّهُ من شعبانَ، فاستبانَ لهُ أَنَّهُ من


(١) انظر: الأم ٢/ ١١١.
(٢) في الأصل: "شعبان".
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ٦٠ فما بعد.
(٤) من قوله: "شيء واجب عليه" من الفقرة الماضية إلى هنا، لم يرد في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>