للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابنَها الذي لاعَنَتْ عليه" (١). وبحديثِ عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ميراثُ ابن المُلاعِنَةِ لأُمِّهِ، ولوَرَثتِها من بَعدِها" (٢). وقد أوضحنا ذلك في غيرِ هذا الموضِع.

وذهَبَ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُما إلى قولِ زَيْدِ بن ثابتٍ في ذلكَ.

وقال مالكٌ (٣): إنَّهُ بَلَغهُ عن عُروةَ بن الزُّبيرِ وسُليمانَ بن يسارٍ: أنَّهُما سُئلا عن ولَدِ المُلاعنةِ ووَلَدِ الزِّنا: من يرِثُهُما؟ فقالا: ترِثُ أُمُّهُ حقَّها، وإخوتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقهُم، ويرِثُ ما بَقِي من مالِهِ موالي أُمِّهِ، إن كانت مَوْلاةً، وإن كانت عَربيَّةً ورِثَتْ حقَّها، وورِثَ إخوتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُم، وورِثَ ما بَقِيَ من مالِهِ المُسلِمُونَ. قال مالكٌ: وذلكَ الأمرُ الذي لا اختِلافَ فيه عندَنا، والذي أدركتُ عليه أهلَ العِلم ببلَدِنا (٤).

قال أبو عُمر: وهُو قولُ الشّافِعيِّ سَواءً.

ولأهل العِراقِ القائلينَ بالرَّدِّ وتَورِيثِ ذَوِي الأرحام ضُرُوبٌ من التَّنازُع في تَوْريثِ عصَبَةِ أُمِّ ولَدِ المُلاعِنةِ منهُ مع الأُمِّ ودُونها، ليسَ هذا موضِعَ ذِكرِ ذلك.

ولا خِلافَ بين العُلماءِ: أنَّ المُلاعِنَ إذا أقرَّ بالولَدِ، جُلِدَ الحدَّ، ولَحِقَ به،


(١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٣٨٥، ٣٩٢، و ٢٨/ ١٨٨ (٣١٣٢٢, ٣١٣٢٣، ٣١٣٢٤)، وأبو داود (٢٩٠٦). وابن ماجة (٢٧٢٤)، والترمذي (٢١١٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١١٧ - ١١٨ (٦٣٢٦، ٦٣٢٧)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٥٧ - ١٥٨ (٤١٢٨، ٤١٢٩، ٤١٣٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣١٠، و ١٣/ ١٢٧ (٢٨٧٠، ٥١٣٦)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٧٣ - ٧٤ (١٨١، ١٨٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٤٠، من طريق عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف عمر بن رؤبة. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٦٢ - ٦٦٣ (١٢٠٤٤).
(٢) أخرجه الدارمي (٣١١٥)، وأبو داود (٢٩٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٥٩، من طريق عمرو بن شعيب، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١١١ (٨٤٦٢).
(٣) أخرجه في الموطأ ٢/ ٣٦ (١٤٨٧، ١٤٨٨).
(٤) هذه اللفظة سقطت من الأصل، م. انظر: مصدر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>