للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ مسعُودٍ: الفَرْضُ: الإحْرامُ (١). وهُو ذاكَ المعنى أيضًا.

وكذلك قال ابنُ الزُّبير (٢).

وقالت عائشةُ: لا إحْرامَ، إلّا لمنْ أهَلَّ ولَبَّى (٣).

وقال الثَّوريُّ: الفَرْضُ الإحْرامُ. قال: والإحرامُ التَّلبيةُ (٤). قال: والتَّلبيةُ في الحجِّ، مِثلُ التَّكبيرِ في الصَّلاةِ.

وقال أبو حَنيفةَ وأصحابُهُ: إن كبَّرَ، أو هلَّلَ، أو سبَّحَ، ينوي بذلكَ الإحرام، فهُو مُحرِمٌ (٥).

فعلى هذا القولِ، التَّلبيةُ عندَ الثَّوريِّ وأبي حَنِيفةَ رُكنٌ من أرْكانِ الحجِّ، والحجُّ إليها مُفتَقِر، ولا يُجزِئُ منها شيءٌ عندَهُم غيرُها.

ولم أجِدْ في هذه المسألةِ نَصًّا عن الشّافِعيِّ، وأُصُولُهُ تدُلُّ على أنَّ التَّلبيةَ ليسَتْ من أركانِ الحجِّ عندَهُ.

وقال الشّافِعيّ (٦): تَكْفي النِّيَّةَ في الإحْرام بالحجِّ، من أن يُسمَّى حَجًّا أو عُمْرةً. قال: وإن لبَّى بحَجٍّ يُريدُ عُمرةً، فهي عُمرةٌ، وإن لبَّى بعُمرةٍ، يُريدُ حجًّا، فهُو حجٌّ، وإن لبَّى لا يُريدُ حجًّا ولا عُمرةً، فليسَ بحجٍّ ولا عُمرةٍ، وإن لبَّى ينوي الإحرامَ، ولا ينوي حجًّا، ولا عُمرةً، فلهُ الخيارُ يجعلُهُ أيّما شاءَ، وإن لبَّى وقد نَوَى أحدَهُما فنَسِي، فهُو قارِنٌ، لا يُجزيهِ غيرُ ذلك. هذا كلُّهُ قولُ الشّافِعيِّ رحِمهُ الله.


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٤٢.
(٢) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥٨ (٩٦٥).
(٤) انظر: تفسير الطبري ٤/ ١٢٢ (٣٥٥٦).
(٥) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٣/ ٤١١.
(٦) انظر: الأم ٢/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>