للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهُو قولُ الأوزاعيِّ وأبي ثَوْرٍ.

وكرِهَ أحمدُ بن حَنْبل وإسحاقُ مجُاوَزةَ ذي الحُلَيفةِ إلى الجُحْفةِ، ولم يُوجِبا الدَّمَ في ذلكَ.

وقد رُوي عن عائشةَ: أنَّها كانت إذا أرادتِ الحجَّ، أحْرَمت من ذي الحُلَيفةِ، وإذا أرادتِ العُمرةَ أحرمَتْ من الجُحفة (١).

وقال ابنُ القاسم (٢): قال لي مالكٌ: كلُّ من مرَّ بميقاتٍ ليسَ هُو لهُ بميقاتٍ، فليُحرِمْ منهُ، مِثلَ أن يمُرَّ أهلُ الشّام وأهلُ مِصرَ من العِراقِ قادِمينَ، فعليهم أن يُهِلُّوا من ذاتِ عِرْقٍ ميقاتِ أهلِ العِراقِ، وكذلك إن قَدِمُوا من اليمن، أهلُّوا من يَلَمْلَمَ، وإن قدِمُوا من نَجْدٍ، فمِن قَرْنٍ، وكذلك جميعُ أهلِ العِراقِ، ومن مرَّ منهُم بميقاتٍ ليسَ لهُ، فليُهِلَّ من ميقاتِ أهلِ ذلك البلدِ. إلّا أنَّ مالكًا قال لي (٣) غيرَ مرَّةٍ في أهلِ الشّام وأهلِ مِصرَ: إذا مرُّوا بالمدينةِ، فأرادُوا أن يُؤَخِّرُوا إحْرامَهُم إلى الجُحفةِ فذلك لهم.

قال ابنُ القاسم: لأنَّها طريقُهُم.

قال مالكٌ: والفضلُ لهم في أن يُحرِمُوا من ميقاتِ أهلِ المدينةِ.

واختَلفُوا فيمَنْ جاوزَ الميقاتَ وهُو يُريدُ الإحرامَ فأحرَمَ، ثُمَّ رجعَ إلى الميقاتِ.

فقال مالكٌ (٤): إذا جاوزَ الميقاتَ ولم يُحرِمْ منهُ، فعليه دمٌ، ولا ينفعُهُ رُجُوعُهُ. وهُو قولُ أبي حنيفةَ، وعبدِ الله بن المُباركِ.


(١) انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١١٣ - ١١٤.
(٢) انظر: المدونة ١/ ٤٠٥.
(٣) في د ٤: "في"، وهو تحريف.
(٤) انظر: المدونة ١/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>