للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكى هذه الجُملةَ عنه (١) المُزنيُّ والرَّبيعُ.

وحكى الحسنُ بن محمدٍ الزَّعفرانيُّ عنهُ (٢)، قال: وما لا يُؤكَلُ لحمُهُ على وَجْهينِ، أحدُهُما: عدُوٌّ، فليقتُلْهُ المُحرِمُ وغيرُ المُحرِم، وهُو مأجُورٌ عليه إن شاءَ الله، وذلكَ مِثلُ الأسدِ، والنَّمِرِ، والحيَّةِ، والعَقْربِ، وكلِّ ما يَعْدُو على النّاسِ، وعلـ دوابِّهِم وطائرِهِم مُكابَرَةً، فيَقتُلُ ذلك المُحرِمُ وغيرُهُ، وإن لم يتَعرَّضْهُ، وهُو مأجُورٌ على قتلِهِ. ومنها: ما يضُرُّ من الطّائرِ، مِثلَ العُقابِ، والصَّقرِ، والبازي، فهُو يَعدُو على طائرِ النّاسِ فيضُرُّ، فلهُ أن يقتُلَهُ أيضًا، ولهُ أن يترُكَهُ، لأنَّ فيه مَنْفعةً، وقد يُؤَلَّفُ ويُتأنَّسُ فيصطادُ، ويَسَعُ المُحرِمَ وغيرَهُ تركُهُ، لأنَّهُ لا يُؤكَلُ، ولم يُرغَبْ في قتلِهِ لمنفَعتِهِ. ومنها: ما لا (٣) يُؤذي، ولا مَنْفعةَ فيه بأكلِ لحمِهِ، ولا غير ذلك، فيُقتلُ أيضًا، مِثل الزُّنبُورِ، وما أشبَهَهُ، ألا ترى أنَّهُ إذا قتلَ الفأرةَ، والغُرابَ، والحِدَأةَ، لمعنَى الضَّررِ، كان ما هُو أعظمُ ضررًا منها أولى أن يُقتَلَ؟

قال (٤): فإن قال قائل: فلِمَ تُفدَى القملةُ، وهي تُؤذي، وهي لا تُؤكلُ؟ قيل: ليس تُفدَى إلّا على ما يُفدَى الشَّعرُ والظُّفرُ، ولُبسُ ما ليس لهُ لُبسُهُ؛ لأنَّ في طرح القملةِ إماطَةَ أذًى عن نَفسِهِ، إذا كانت في رأسِهِ ولحِيتِهِ، وكأنَّهُ أماطَ بعضَ (٥) شعرِهِ، فأمّا إذا كانت ظاهِرةً فقُتِلت، فإنَّها لا تُودَى.

وقال الرَّبيعُ عنهُ: لا شيءَ على المُحرِم في قَتلِهِ من الطَّيرِ كلَّ ما لايحِلُّ أكلُهُ. قال: ولهُ أن يَقتُلَ من دوابِّ الأرضِ وهوامِّها كلَّ ما لا يحِلُّ أكلُهُ. قال:


(١) هذا الحرف سقط من م.
(٢) شبه الجملة سقط من د ٤.
(٣) هذا الحرف سقط أيضًا من م.
(٤) هذه الكلمة لم ترد في م.
(٥) لفظ التبعيض سقط من د ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>