للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمر: بمِثلِ هذا كلِّهِ قال الشّافِعيُّ أيضًا، ذهَبا جميعًا فيمَنْ حَصَرهُ (١) العَدُوُّ إلى قِصَّةِ الحُدَيبيةِ، وأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نحَرَ الهَدْيَ في مَكانِهِ الذي أُحصِرَ فيه، وحلَ ورجَعَ.

وذهَبا في المُحصَرِ (٢) بمَرَضٍ، إلى ما رُوي عن عُمرَ، وابن عبّاسٍ، وعائشةَ، وابن عُمرَ، وابن الزُّبيرِ، أنَّهُم قالوا في المُحصرِ بمَرضٍ، أو خطأ في العَددِ، أنَّهُ لا يُحِلُّهُ إلّا الطَّوافُ بالبيت (٣).

وحُكمُ من كانت هذه حالَهُ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ، أن يكونَ بالخيارِ إذا خافَ فوتَ (٤) الوُقُوفِ بعرَفةَ لمرَضه (٥)، إن شاءَ مَضَى إذا أفاقِ إلى البيتِ، فطافَ به، وتحلَّلَ بعُمرةٍ، وإن شاءَ أقامَ على إحْرامِهِ إلى قابِلٍ، فإن تحلَّل بالطَّوافِ بالبيتِ فعليه دمٌ، ويَقْضي حجَّهُ من قابِل، وإن أقامَ على إحرامِهِ ولم يُواقِعْ شيئًا مِمّا نُهي عنهُ الحجاجُ، فلا هديَ عليه (٦).

ومن حُجَّتِهِ في ذلك: الإجماعُ من الصَّحابةِ على من أخطَأ العددَ، أنَّهُ هكذا حُكمُهُ، لا يُحِلُّهُ إلّا الطَّوافُ بالبيتِ.

قال مالكٌ (٧): إذا تحلَّل المريضُ والذي تَفُوتُهُ عَرَفةُ بالطَّوافِ بالبيتِ، فعليهما القَضاءُ وإن كانا مُتطوِّعَينِ، وكذلك المُعتمرُ.


(١) في ف ٣: " أحصره".
(٢) في م: "الحصر".
(٣) انظر: الموطأ ١/ ٤٨٥ - ٤٨٦ (١٠٤٤ - ١٠٤٧).
(٤) في د ٤: "فوات" وكلاهما سيّان.
(٥) في م: "لمرض".
(٦) انظر: المدونة ١/ ٤٤١.
(٧) انظر: المدونة ١/ ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>