للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: وعُمرةُ القَضاءِ وعُمرةُ القَضيَّةِ سواءٌ، وإنَّما قيل ذلك، لأنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قاضَى قُرَيشًا وصالحهُم في ذلك العام على الرُّجُوع عن البيتِ، وقَصدِهِ من قابِلٍ إن شاءَ، فسُمِّيت بذلك عُمرةَ القَضيَّةِ.

قال أبو عُمر: كلُّ ما ذكَرْنا قد قيلَ فيما وصفنا، وقدِ اختلَفَ العُلماءُ في وُجُوبِ القَضاءِ على (١) المُحصَرِ بعدُوٍّ على حسَبِ ما قدَّمنا في هذا البابِ واجْتَلَبنا، ومِن جِهَةِ النَّظرِ: إيجابُ القَضاء (٢) إيجابُ فَرْضٍ، والفُرُوضُ لا تجِبُ أن تَثبُت إلّا بدليل (٣) لا مُعارِضَ لهُ، وبالله التَّوفيقُ.

أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا النُّفيليُّ وقُتيبةُ، قالا: حدَّثنا داودُ بن عبدِ الرَّحمن العطّارُ، عن


(١) في م: "عن".
(٢) في م: "قضاء".
(٣) عبارة د ٤: "والفرض لا يجب أن يثبت إلا بدليل".
(٤) أخرجه في سننه (١٩٩٣). وأخرجه الترمذي (٨١٦) من طريق النفيلي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٨٧، و ٥/ ١١١ (٢٢١١، ٢٩٥٤)، وابن ماجة (٣٠٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٩ - ١٥٠، وابن حبان ٩/ ٢٦٢ (٣٩٤٦)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٤٦ (١١٦٢٩)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٢، من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٢١ - ١٢٢ (٦٣٧٨).
وقد اقتصر الترمذي على تحسينه لأنه معلول، فقد رواه من حديث عكرمة مرسلًا (٨١٦ م)، ونقل البيهقي ٥/ ١٣ عن أبي الحسن علي بن عبد العزيز أنه قال: "ليس أحد يقول في هذا الحديث: عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن"، ثم نقل قول البخاري في داود هذا فقال: "يهم في الشيء". وقال الدوري عن ابن معين ٢/ ٢١٦: "سفيان بن عيينة أحب إليَّ في عمرو بن دينار من داود العطار" وكذا قال في رواية ابن الجنيد عن ابن معين، وقال: "أثبت" بدلًا من "أحب". وممن أخرج هذا الحديث مرسلًا ابن سعد ٢/ ١٧٠ من طريق أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، ولم يذكر عمرة الحج. وأخرجه مرسلًا عن سعيد بن جبير أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>