للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشّافِعيُّ (١): لا يكونُ قارِنًا. وذكَرَ أنَّ ذلك قولُ عطاءٍ، وبه قال أبو ثَوْرٍ، وغيرُهُ.

واختَلفُوا في إدخالِ العُمْرةِ على الحجِّ (٢).

فقال مالكٌ: يُضافُ الحجُّ إلى العُمرةِ، ولا تُضافُ العُمرةُ إلى الحجِّ، فإن أهلَّ أحدٌ بالحجِّ، ثُمَّ أضافَ العُمرةَ إليه، فلَيْستِ العُمرةُ بشيءٍ، ولا يَلْزمُهُ شيءٌ.

وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ، وهُو المشهُورُ عنهُ، قالهُ بمِصرَ. قال: من أهَلَّ بالحجِّ، لم يُدخِلِ العُمرةَ على الحجِّ، حتّى يُكمِلَ عمَلَ الحجِّ، وهُو آخِرُ أيام التَّشريقِ، إن أقامَ إلى آخِرِها، وإنْ نفرَ النَّفرَ الأوَّل، واعتمرَ يومئذٍ، لَزِمتهُ العُمرةُ؛ لأنَّهُ لم يبقَ عليه للحجِّ عَملٌ. قال: ولو أخَّرهُ كان أحبَّ إليَّ. قال: ولو أهلَّ بعُمْرةٍ من يوم النَّفرِ الأوَّلِ، كان إهلالُهُ باطِلًا؛ لأنَّهُ مَعكُوفٌ على عَملٍ من عملِ (٣) الحجِّ، ولا يخرُجُ منهُ إلّا بإكمالِهِ، والخُرُوج منهُ.

وقال ببغدادَ: إذا بَدَأ فأهلَّ بالحجِّ، فقد قال بعضُ أصحابِنا: لا يُدخِلُ العُمرةَ على الحجِّ. قال: والقياسُ أنَّ أحدَهُما إذا جازَ أن يدخُل على الآخَرِ، فهُما سَواءٌ.

قال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: من أهلَّ بحجَّةٍ، ثُمَّ أضافَ إلى الحجِّ عُمرةً، فهُو قارِنٌ، ويكونُ عليه ما على القارِن. قالوا: ولو طافَ لحجَّتِهِ شوطًا، ثُمَّ أهلَّ بعُمرةٍ لم يكُن قارِنًا (٤)؛ لأَنَّهُ قد عمِلَ في الحجِّ. قالوا: فإن كان إهلالُهُ بعُمرةٍ فطافَ لها شوطًا،


(١) انظر: الأم ٢/ ١٥٥.
(٢) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٥٣١، والمدونة ١/ ٤٠٠ وما بعدها، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٢١٩، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٨١، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠١، ١٤٦. وانظر فيها ما بعده.
(٣) "عمل" لم ترد في الأصل.
(٤) زاد هنا في م: "ولم يلزمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>