للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبدُ الرَّزّاقِ (١)، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عن إبراهيمَ بن مَيْسرةَ، عن طاوُوسٍ، قال: سمِعتُ ابنَ عبّاس يقولُ: من السُّنّةِ أن تُمِسَّ عَقِبيكَ ألْيَتيكَ. قال طاوُوسٌ: ورأيتُ العَبادِلةَ يُقْعُونَ (٢): ابنَ عُمرَ، وابنَ عبّاسٍ، وابن الزُّبيرِ.

وعن عُمرَ بن حَوْشبٍ، قال: أخبَرني عِكْرِمةُ، أَنَّهُ سمِعَ ابن عبّاسٍ يقولُ: الإقْعاءُ في الصَّلاةِ السُّنّةُ (٣).

قال أبو عُمر: من حملَ الإقْعاءَ على ما قالهُ أبو عُبَيدةَ مَعْمرُ بن المُثنَّى، خرجَ من الاختِلافِ، وهُو أولى ما حُمِلَ عليه الحديثُ من المعنى، واللَّه أعلمُ؛ لأنَّهُم لم يختلِفُوا أنَّ الذي فسَّرَ عليه أبو عُبيدةَ الإقْعاءَ، لا يجُوزُ لأحَدٍ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، من غيرِ عُذْرٍ.

وفي قولِ ابنِ عُمرَ في حديثهِ المذكُورِ في هذا البابِ: إنَّما أفعلُ ذلك من أجلِ أنِّي أشْتَكي، وأخبَرَ أنَّ ذلك ليسَ من سُنّةِ الصَّلاةِ، دليلٌ على أنَّهُ كان يَكْرهُ ذلك لو لم يَشْتكِ.

ومعلُومٌ أنَّ ما كان عندَهُ من سُنّةِ الصَّلاةِ، لا يجُوزُ خِلافُهُ عندَهُ لغيرِ عُذْرٍ، فكذلك ما لم يكُن من سُنّةِ الصَّلاةِ، لا يجُوزُ عَملُهُ فيها من غَيْرِ عُذْرٍ.

فدلَّ على أنَّ ابن عُمرَ كان مِمَّن يَكْرهُ الإقْعاءَ، فهُو مَعدُودٌ فيمَنْ كَرِههُ، كما رُوي عن عليٍّ، وأبي هريرةَ، وأَنَسٍ.

إلّا أنَّ الإقعاءَ عن هؤُلاءِ (٤) غيرُ مُفسَّرٍ، وهُو مُفسَّرٌ عنِ ابنِ عُمرَ: أَنَّهُ


(١) في المصنَّف (٣٠٣٣).
(٢) في ف ٣: "يفعلون".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٠٣٢) عن عمر بن حوشب، به.
(٤) عبارة د ٤: "لأن الإقعاء عند هؤلاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>