وقال ابنُ القاسم: إذا نضَّ لهُ شيءٌ من العَيْنِ، قوَّم عُرُوضَهُ وزكَّى لحولِهِ مُنذُ ابتدأ تَجْرَهُ.
وقال أشهبُ: لا يُقوِّمُ حتّى يَمْضيَ لهُ حولٌ مُستقبَلٌ، مُذ باعَ بالعينِ؛ لأنَّهُ حينئذٍ صار مُدِير، مِمَّن يلزمُهُ التَّقويمُ.
وقال ابنُ نافع في الذي يُديرُ العُرُوضَ بالعُرُوضِ، ولا يبيعُ بعينٍ: إنَّهُ لا زَكاةَ عليه أبدًا، حتّى ينِضَّ لهُ مِئَتا دِرْهم، أو عِشرُونَ دينارًا، فإذا نضَّ لهُ ذلك زكّاهُ، وزكَّى ما نَضَّ (١) لهُ بعد ذلك من قليلٍ أو كثيرٍ، ينِضُّ لهُ، ولا تقويمَ عليه.
وقد ذكَرَ ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ، قال: ومن كان عندَهُ مالٌ، أو مالانِ، إنَّما يَضعُهُ في سِلْعةٍ، أو في سِلْعتينِ، ثُمَّ يبيعُ فيَعرِفُ حولَ كلِّ مالٍ، فإنَّهُ إذا مرَّ به اثنا عشَرَ شهرًا، زكَّى ما في يَدَيهِ من العينِ، ثُمَّ لا زَكاةَ عليه فيما عندَهُ من العُرُوضِ، وإن أقامَ سِنينَ حتّى يبيعَ؛ لأنَّ هذا يحفظُ مالَهُ وأحوالَهُ، والمديرُ لا يَحفَظُ مالَهُ ولا أحوالَهُ، فمِن ثمَّ قوَّم هذا، ولم يُقوِّم هذا.
وقال اللَّيثُ: إذا ابتاعَ متاعًا للتِّجارةِ، فبقي عِندهُ أحوالًا، ثُمَّ باعَهُ، فليسَ عليه إلّا زكاةٌ واحِدةٌ، مِثل قولِ مالكٍ سَواءٌ.
وأمّا زكاةُ الخيلِ السّائمةِ، فقد مَضَى القولُ فيها، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، من كِتابِنا هذا.
ولم يختلِفِ العُلماءُ: أنَّ العُرُوضَ كلَّها، من العَبيدِ، وغيرِ العبيدِ، إذا لم تكُن تُبتاعُ للتِّجارةِ: أنَّهُ لا زكاةَ فيها، وسواءٌ ورِثَها الإنسانُ، أو وُهِبَتْ لهُ، أوِ اشْتَراها إلى قُنْيةٍ، لا شيءَ فيها بوَجه من الوُجُوهِ.