للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودلَّ كِتابُ اللَّه عزَّ وجلَّ على مِثلِ ما ثبتَ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧].

وإذا أُبيحَ الجِماعُ والأكلُ والشُّربُ، حتّى يَتَبيَّن الفجرُ، فمعلُومٌ أنَّ الغُسلَ لا يكونُ حِينَئذٍ إلّا بعدَ الفجرِ.

وقد نزَعَ بهذا جماعةٌ من العُلماءِ، منهُم: رَبِيعةُ، والشّافِعيُّ، وغيرُهُما.

ومِن الحُجّةِ أيضًا فيما ذهبَتْ إليه الجماعةُ في هذا البابِ. إجماعُهُم على أنَّ الاحْتِلامَ بالنَّهارِ لا يُفسِدُ الصِّيام، فتَرْكُ الاغْتِسالِ من جَنابةٍ تكونُ ليلًا، أحْرَى أن لا يُفسِد الصَّومَ، واللَّه أعلمُ.

ومِمَّن ذهب إلى ما قُلنا من العُلماءِ: عليُّ بن أبي طالِبٍ، وعبدُ اللَّه بن مسعُودٍ، وزيدُ بن ثابتٍ، وأبو الدَّرداءِ، وأبو ذرٍّ، وعبدُ اللَّه بن عُمرَ، وعبدُ اللَّه بن عبّاسٍ، وعائشةُ، وأُمُّ سَلَمةَ (١).

وبه قال مالكٌ (٢) في عُلماءِ المدينةِ، والشّافِعيُّ (٣) في سائرِ عُلماءِ المكِّيِّين والحِجازيِّين، والثَّوريُّ وأبو حَنِيفةَ وابنُ عُليّةَ في جَماعةِ فُقهاءِ العِراقيِّينَ، والأوزاعيُّ واللَّيثُ في فُقهاءِ أهلِ الشّام والمغرِبِ.

وبه قال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ ابنُ راهُوية، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ، وداودُ بن عليٍّ، والطَّبريُّ، وجماعةُ أهلِ الحديثِ (٤).


(١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٣٩٧، ٧٤٠١، ٧٤٠٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٦٥٩) فما بعدها، والاعتبار للحازمي، ص ١٠٥.
(٢) انظر: المدونة ١/ ٢٧٥.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٥٦.
(٤) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٣٥، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>