للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان ابنُ حبِيبٍ يَذْهبُ إلى فسخ البَيع في ذلك، فإن لم يُوجَدِ البائِعُ، عُرِضتِ السِّلعةُ على أهلِ الأسواقِ، واشْتَركُوا فيها إن أحبُّوها، وإن أبوا مِنها رُدَّت على مُبتاعِها. إلى كلام كثِيرٍ ذكرهُ، وفرَّقَ بين الطَّعام في ذلك وغيرِهِ، وقال: الطَّعامُ يُوقَفُ للنّاسِ كلِّهِم يَشْترُونهُ بالثَّمنِ، وإن كان لهُ أهلٌ راتِبُون في السُّوقِ لم يُفسخ فيه البيعُ.

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامَةَ، عن هشام، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا تلقَّوُا الأجْلابَ، فمن تلقَّى منهُ شيئًا فاشْتَراهُ، فصاحِبُهُ بالخِيارِ إذا أتى السُّوقَ" (١).

وأمّا قولُهُ في الحديثِ: "ولا يَبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ" (٢). فهُو كقولِهِ: "لا يبِع الرَّجُلُ على بَيع أخِيهِ، ولا يَسْتامُ على سَومِهِ" (٣).

ذكرَ الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا ابنُ عَوْنٍ، قال: قال محمدُ بن سِيرِين: أَتَدْرِي مَتَى لا يَسْتامُ الرَّجُلُ على سَوْم أخِيهِ؟ قلتُ: لا أدرِي، قال: وأنا لا أدْرِي.

وقال سُفيانُ: هُو أن يقولَ: عِندِي خيرٌ منهُ.


(١) أخرجه ابن ماجة (٢١٧٨) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٢١٧ (١٠٣٢٤)، والدارمي (٢٥٦٦)، ومسلم (١٥١٩) (١٦، ١٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٧، وفي الكبرى ٦/ ٢١ (٦٠٤٨)، وأبو عوانة (٤٩٠٦)، وأبو يعلى (٦٠٧٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٠٧ (٣٩٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٨، من طريق هشام بن حسان، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (١٣٦٠٥).
(٢) من هنا إلى قوله: "وقال سفيان" في الفقرة الآتية سقط من ت.
(٣) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لمحمد بن يحيى بن حبان، وهو في الموطأ ٢/ ٢٧ (١٤٨٩). وانظر تخريجه هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>