للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالكٌ: معنَى ذلك الرُّكُونُ.

قال مالكٌ (١): تفسِيرُ قولِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ" فيما نَرَى - واللّه أعلمُ -: أَنَّهُ إنَّما نَهَى أن يسُومَ الرَّجُلُ على سَوْم أخِيهِ، إذا ركَنَ البائِعُ إلى السّائِم، وجعلَ يَشْترِطُ وزنَ الذَّهَبِ، ويتبرَّأُ من العُيُوبِ، وما أشْبَهَ هذا، مِمّا يُعرَفُ به أنَّ البائِع قد أرادَ مُبايعةَ السّائِم، فذلك الذي نُهِي عنهُ، واللّه أعلمُ.

قال مالكٌ (٢): ولا بأسَ بالسَّوم بالسِّلعةِ تُوقَفُ للبيع، فيسُومُ بها غيرُ واحِدٍ.

قال: ولو تركَ النّاسُ السَّوم عِندَ أوَّلِ من يسُومُ بالسِّلعةِ، أُخِذت بشِبهِ الباطِلِ من الثَّمنِ، ودخلَ على الباعَةِ في سِلَعِهِمُ المكرُوهُ والضَّررُ. قال: ولم يزلِ الأمرُ عِندَنا على هذا.

قال أبو عُمر: أقوالُ الفُقهاءِ كلِّهم في هذا البابِ مُتقارِبةُ المعنى (٣)، وكلُّهُم قد أجمعُوا على جَوازِ البيع فيمَنْ يزِيدُ، وهُو يُفسِّرُ لك ذلك.

ومذهبُ مالكٍ: أنَّ البيعَ في ذلك يُفسَخُ، ما لم يفُت.

ومذهبُ الشّافِعِيِّ وأبي حنِيفةَ: أنَّ البيع لازِمٌ، والفِعل مكرُوهٌ.

وذكر ابنُ خُويزمَنْداد، قال: قال مالكٌ: لا يَبِع الرَّجُلُ على بَيع أخِيهِ، ولا يخطِبُ على خِطْبتِهِ (٤)، ومتَى فعلَ ذلك، فُسِخ البيعُ ما لم يَفُت، وفُسِخ النِّكاحُ قبلَ الدُّخُولِ.

وقال الشّافِعِيُّ (٥) وأبو حنِيفةَ، فيمَن باعَ على بيع أخِيهِ: العَقدُ صحِيحٌ، ويُكرَهُ لهُ ما فعلَ.


(١) الموطأ ٢/ ٢١٧ (١٩٩٦) بإثر حديث الباب.
(٢) الموطأ ٢/ ٢١٧ (١٩٩٧).
(٣) عبارة ت: "معنى الفقهاء في هذا المعنى متقارب متداخل سواء".
(٤) في ي ١، ت: "خطبة أخيه".
(٥) انظر: الأم ٣/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>