للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكثرُوا من التَّشغِيبِ في ذلك، بعدَ إجماعِهِم على أَنَّهُ منسُوخٌ، كما نُسِختِ العُقُوباتُ في الغراماتِ، بأكثرَ من المِثلِ في مانِع الزَّكاةِ: أنَّها تُؤخَذُ منهُ، مع شَطْرِ مالِهِ. وفي سارِقِ التَّمرِ من غيرِ الجرِينِ، غَرامةُ مِثْلَيهِ، وجلداتُ نكالٍ، ونحوُ ذلك.

وقال ابنُ أبي ليلى ومالكٌ والشّافِعِيُّ (١) والثَّورِيُّ: هُو بخيرِ النَّظَرينِ، إذا احْتَلبها ووجدَ حِلابها بخِلافِ ما ظهرَ، فإن ردَّها، ردَّ مَعها صاعًا من تمرٍ، ولا يُردُّ اللَّبنُ الذي حُلِبَ، وإن كان قائمًا بعَيْنيهِ.

قال مالكٌ (٢): وأرَى لأهلِ كلِّ بَلدٍ أن يُعطُوا الصّاع من عَيْشِهِم، حِنطةً أو غيرها.

قالوا: وإنَّما تَسْتبِينُ المُصرّاةُ ويُعلمُ بأنَّها (٣) مُصرّاةٌ إذا حلَبَها المُشترِي مرَّتينِ أو ثلاثًا، فنقصَ اللَّبنُ في كلِّ مرَّةٍ عمّا كان عليه في الأُولى.

وقال مالكٌ (٤): إنَّما يُختبرُ بالحِلابِ الثّاني، فإذا حلبَ ما يعلمُ أَنَّهُ قدِ اختَبرَها به، فهُو رِضًى.

وقد (٥) رُوِي عن زُفر (٦) بنِ الهُذيلِ، في نوادِرَ تُنسبُ إليه، فيمَنِ اشْتَرى شاةً مُصرّاةً، قال: هُو بالخِيارِ ثلاثًا ليَحْلِبها، فإن شاءَ ردَّها، وردَّ معَها صاعًا من


(١) انظر: الأم ٧/ ١٠٥.
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٣٠٩.
(٣) في ي ١: "تعلم بأنها"، وفي د ٢: "يعلم أنها"، وفي ت: "تعلم أنها".
(٤) انظر: المدونة ٣/ ٣٠٩.
(٥) في م: "قال".
(٦) في م: "زيد"، خطأ. وهو زفر بن الهذيل العنبري، البصري الفقيه، صاحب أبي حنيفة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٤/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>