للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو بكرٍ الأبهرِيُّ: ورُوِي عن مالكٍ: أنَّهُ يغسِلُ الإناءَ من وُلُوغ الخِنزِيرِ سبعًا. ولا يصِحُّ ذلك عنهُ.

ورَوَى مَعنٌ عن مالكٍ: غسلَ الإناءِ من وُلُوغ الخِنزِيرِ بأكثرَ (١).

ورَوَى مُطرِّفٌ، عن مالكٍ مِثل ذلك (٢).

وقال أبو حَنيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيّ واللَّيثُ بن سَعدٍ: سُؤرُ الكَلْبِ نجِسٌ (٣). ولم يحُدُّوا الغسْل منهُ.

قالوا: إنَّما عليه أن يغسِلهُ حتَّى يغلِب على ظنِّهِ أنَّ النَّجاسةَ قد زالَتْ، وسواءٌ واحِدٌ، أو أكثرُ.

وقال الأوزاعِيُّ: سُؤرُ الكلبِ في الإناءِ نَجِسٌ، وفي المُستنقع ليس بنجِسٍ.

قال: ويُغسَلُ الثَّوبُ من لُعابه، ويُغسَلُ ما أصابَ لحمَ الصَّيدِ من لُعابه.

وقال الشّافِعِيُّ وأحمدُ بن حنبلٍ وإسحاقُ بن راهوية وأبو عُبَيدٍ وأبو ثورٍ والطَّبرِيّ: سُؤرُ الكلبِ نَجِسٌ، ويُغسَلُ الإناءُ منهُ سبعًا، أُولاهُنَّ بالتّرابِ (٤). وهُو قولُ أكثرِ أهلِ الظّاهِرِ.

وقال داودُ: سُؤرُ الكلبِ طاهِرٌ، وغسلُ الإناءِ منهُ سبعًا فرْضٌ إذا ولغَ في الإناءِ، وسَواءٌ كان في الإناءِ ماءٌ، أو غيرُ ماءٍ، هُو طاهِرٌ، ويُغسَلُ منهُ الإناءُ سبعًا، ويتوضَّأُ بالماءِ الذي ولغَ فيه، ويُؤكلُ غيرُ ذلك من الطَّعام والشَّرابِ الذي ولغَ فيه.


(١) زاد هنا في د ٢: "ولم يحد".
(٢) انظر: عيون الأدلة لابن القصار ٢/ ٩٥١، وعيون المسائل لعبد الوهاب البغدادي، ص ٨٧، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ١/ ٨٦.
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١٧، وفيه ما بعده.
(٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>