للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلامُ بينهُما، حتّى قالت: هي تنحرُ نفسها، وجارِيتُها حُرَّة، وكلُّ مالٍ لها في سَبِيلِ اللَّه، إن خرجَتْ. ثُمَّ بدا لها فخرجَتْ. قال عُثمانُ بن حاضِرٍ: فأتَتَني تسألُني، فأخذتُ بيدِها فذهَبتُ بها إلى ابن عبّاسٍ، فقَصَّت عليه القِصَّةَ، فقال ابن عبّاسٍ: أمّا جارِيتُكِ فحُرَّةٌ، وأمّا قولُكِ: تَنْحرِينَ نَفْسكِ. فانْحَرِي بَدَنةً، ثُمَّ تصدَّقِي بها على المساكِينِ، وأمّا قولُكِ: مالي في سبِيلِ اللَّه. فاجمعِي مالكِ كلَّهُ، فأخْرِجِي منهُ (١) مِثل ما يجِبُ فيه من الصَّدقةِ. قال: ثُمَّ ذهبتُ بها إلى ابن عُمر، فقال لها مِثل ذلك، ثُمَّ ذهبتُ بها إلى ابن الزُّبيرِ، فقال لها مِثل ذلك. قال: وأحسَبُ أَنَّهُ قال: ثُمَّ ذهبتُ بها إلى جابرِ بن عبدِ اللَّه، فقال مِثل قولِهِم، فأمّا الثَّلاثةُ فقد أثبتُّهُم.

وقال قتادةُ، وجابرُ بن زيدٍ، فيمَن حلَفَ بصدَقةِ مالِهِ وحنِثَ: يتصدَّقُ بخُمُسِهِ. ذكرهُ ابن عُليَّةَ، عن سعِيدٍ، عن قتادةَ، عن جابرِ بن زيدٍ (٢).

وقال به قتادةُ، على اختِلافٍ عنهُ، وقد رُوِي عنهُ: عليه كفّارةُ يمِينٍ.

وقال ابن عُليّةَ: عليه أن يتصدَّقَ بجميع مالِهِ، ويُمسِكَ ما يَسْتغني به عن النّاسِ، فإذا استفادَ مالًا، تصدَّقَ بقدرِ ما أمسكَ.

وقال إسحاقُ بن راهُوية: يتصدَّقُ بكفّارةِ الظِّهارِ على تَرْتِيبِها.

وقال ربِيعةُ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ: يُؤَدِّي زكاةَ مالِهِ لا غيرَ؛ ذكرهُ محمدُ بن الجهم، عن إبراهيم الحربِيِّ، عن الحسنِ بن عبدِ العزيزِ، عن الحارِثِ بن مِسكِينٍ، عن ابن وَهْبٍ، قال: كان ربِيعةُ يقولُ فيمَن حلَفَ بصدَقةِ مالِهِ، فحنِثَ، فذكرهُ (٣).


(١) زاد هنا في ت: "ثلث".
(٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٥٩٩٩).
(٣) في م: "وذكره".

<<  <  ج: ص:  >  >>